للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أحسنت، نقول: لا يضمن؛ لأن هذا البالغ الرجل هو اللي سلط ماله عليه؛ ولهذا لو أن الصغير -وإن لم يميز- دَبَّ إلى مال شخص وأتلفه لضمنه، تمام.

جنى صغير على إنسان، ما تقول؛ هل يضمن أو لا؟

طالب: يضمن.

الشيخ: وأيش معنى جنى عليه؟

الطالب: جنى عليه؛ يعني: اعتدى عليه.

الشيخ: يعني؟

الطالب: أضره في نفسه أو ماله.

الشيخ: إي، يضمن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب؛ لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين المكلف وغير المكلف.

***

قال المؤلف رحمه الله: (ويلزمهم) أي: هؤلاء الثلاثة، (أرش الجناية) يعني: إذا جنوا فإن أرش الجناية -أي: ما تُقَدَّر به الجناية- لازمٌ لهم، سواءٌ كانت الجناية على النفس أو على المال، فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروها يلزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الجناية؛ لأن حق الآدمي لا يُفَرَّق فيه بين المكلف وغير المكلف؛ إذ إنه مبني على المُشاحة، ولا يمكن أن يضيع حق مكلف بعمل مكلف أو غير مكلف أيضًا، لا بد أن يُضْمَن.

ويلزمهم أيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم) حتى وإن كان ليس لهم تمييز؟ نعم؛ فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه.

فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟

قلنا: نعم، رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله؛ ولهذا لا يأثم هذا المجنون، ولا يأثم هذا السفيه، ولا يأثم هذا الصغير. لا، السفيه يأثم إذا كان بالغًا، لكن الصغير لا يأثم، والمجنون لا يأثم، ولكن الضمان لازمٌ لهم؛ لأن هذا حق للآدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>