للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي عن عمر رضي الله عنه في مسألة (الحمارية) أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرة أخرى، وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك، فقال: ذَاكَ على ما قَضَيْنا، وَهَذا عَلَى ما نَقْضِي (٩)، ولم ينقض الحكم الأول.

ثم قال: (ومنها) -يعني من شروط الصلاة- (النية)، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير؛ من شروط الصلاة النيَّة، أظنه التاسع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيها الإسلام، والعقل، والتمييز، ودخول الوقت، وسَتْر العَوْرة، والطهارة من الحَدَث، واجتناب النجاسة، واستقبال القِبلة، هذه ثمانية.

طلبة: والنية.

الشيخ: والنِّية هي التاسعة.

طالب: المتن ( ... ).

الشيخ: المتن ما جاء به.

طالب: هذه الخامسة.

الشيخ: لا، هذه السادسة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش فصل؟ أول باب شروط الصلاة، أظن ويش يقول؟

طالب: (شروطها قبلها منها الوقت).

الشيخ: (شروطها قبلها منها الوقت) (منها)، (مِنْ) هذه للتبعيض؛ لأنه ما ذكر كل شيء؛ هو ذكر الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القِبلة والنية؛ خمسة، أسقط الطهارة من الحدث، والإسلام، والعقل، والتمييز.

طلبة: ذكر ( ... ) ..

ومنها النِّيَّةُ فيَجِبُ أن يَنْوِيَ عَيْنَ صلاةٍ مُعَيَّنَةٍ، ولا يُشتَرَطُ في الفَرْضِ والأداءِ والقضاءِ والنفْلِ والإعادةِ نِيَّتُهُنَّ، ويَنْوِي مع التحريمةِ، وله تَقديمُها عليها بزَمَنٍ يَسيرٍ في الوَقتِ، فإن قَطَعَها في أثناءِ الصلاةِ أو تَرَدَّدَ بَطَلَتْ، وإذا شَكَّ فيها اسْتَأْنَفَها، وإن قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَه نَفْلًا في وقتِه الْمُتَّسِعِ جازَ، وإن انْتَقَلَ بنِيَّةٍ من فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلَا، ويَجِبُ نِيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>