الجواب: لا؛ لأنه قال:(يتجر له مجانًا، ويدفعه لغيره مضاربة)، أما هو بنفسه لو قال: أنا أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي نصف الربح، ربع الربح، حسب ما يرى في السوق، فإنه ليس له ذلك؛ لأنه متهم، فلا يجوز أن يفعل.
لكن -كما قلت لكم قبل قليل- إذا كان يقول: أنا لن أتجر؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي إلا بسهم، نقول: حينئذٍ تُحوَّل المسألة إلى مَنْ؟ إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب.
(بجزء من الربح)، جزء مُشاع ولَّا مُعين؟
طلبة: مشاع.
الشيخ: مشاع ولَّا معين؟
طالب: لا، معين.
طالب آخر: مضاربة.
طالب آخر: مشاع.
الشيخ: مضاربة بجزء من الربح.
طالب: مشاع يا شيخ.
الشيخ: مُعيَّن ولا مشاع؟
طلبة: مشاع.
الشيخ: مشاع.
طالب: معين.
طالب آخر: مضاربة.
الشيخ: لا تصح المضاربة مع سهم معين أبدًا، لا بد أن يكون مشاعًا.
ويكون معلومًا ولَّا يقول: بجزء من الربح؟
طلبة: لا، معلوم.
الشيخ: لا بد أن يكون معلومًا، فقول المؤلف:(بجزء من الربح) يعني معناه أنه يُعطيه مضاربة بجزء، لكن نرجع إلى شروط المضارَبة وهو لا بد أن يكون الجزء معلومًا، مشاعًا معلومًا.
طيب، إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص، وقال: لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: هذا مُعيَّن، ما يجوز. لو قال: لك ربح المال الفلاني كالسكر مثلًا، ولي ربح المال الفلاني كالأرز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لأن هذا معين. لو قال: لك من الربح مئة ريال والباقي لي؛ لا يجوز أيضًا؛ لأنه معين، لا بد أن يكون مشاعًا، النصف، الربع، الثلث، السدس.
لو قال: خذ هذا المال مضاربة بسهم، يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه غير معلوم، فلا بد أن يكون معلومًا.
قال:(ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا).