للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: لا؛ لأنه قال: (يتجر له مجانًا، ويدفعه لغيره مضاربة)، أما هو بنفسه لو قال: أنا أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي نصف الربح، ربع الربح، حسب ما يرى في السوق، فإنه ليس له ذلك؛ لأنه متهم، فلا يجوز أن يفعل.

لكن -كما قلت لكم قبل قليل- إذا كان يقول: أنا لن أتجر؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي إلا بسهم، نقول: حينئذٍ تُحوَّل المسألة إلى مَنْ؟ إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب.

(بجزء من الربح)، جزء مُشاع ولَّا مُعين؟

طلبة: مشاع.

الشيخ: مشاع ولَّا معين؟

طالب: لا، معين.

طالب آخر: مضاربة.

طالب آخر: مشاع.

الشيخ: مضاربة بجزء من الربح.

طالب: مشاع يا شيخ.

الشيخ: مُعيَّن ولا مشاع؟

طلبة: مشاع.

الشيخ: مشاع.

طالب: معين.

طالب آخر: مضاربة.

الشيخ: لا تصح المضاربة مع سهم معين أبدًا، لا بد أن يكون مشاعًا.

ويكون معلومًا ولَّا يقول: بجزء من الربح؟

طلبة: لا، معلوم.

الشيخ: لا بد أن يكون معلومًا، فقول المؤلف: (بجزء من الربح) يعني معناه أنه يُعطيه مضاربة بجزء، لكن نرجع إلى شروط المضارَبة وهو لا بد أن يكون الجزء معلومًا، مشاعًا معلومًا.

طيب، إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص، وقال: لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، يجوز أو لا يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: هذا مُعيَّن، ما يجوز. لو قال: لك ربح المال الفلاني كالسكر مثلًا، ولي ربح المال الفلاني كالأرز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لأن هذا معين. لو قال: لك من الربح مئة ريال والباقي لي؛ لا يجوز أيضًا؛ لأنه معين، لا بد أن يكون مشاعًا، النصف، الربع، الثلث، السدس.

لو قال: خذ هذا المال مضاربة بسهم، يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه غير معلوم، فلا بد أن يكون معلومًا.

قال: (ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>