إذا قال هذا الولي: أنا إذا أكلت من مال اليتيم أو المحجور عليه، هل يعتبر أكل أغنياء الناس أو أكل فقراء الناس أو أكل متوسطي الناس؟
طالب: فقراء الناس.
الشيخ: يقول الله عز وجل: {بِالْمَعْرُوفِ}، وإذا كان بالمعروف فإننا نعرف أن الفقراء لهم أكل، والأغنياء لهم أكل، والمتوسطون لهم أكل. هذا هو المعروف منذ خلقت الدنيا.
جَارِيَةٌ لَمْ تَأْكُلْ الْمُرَقَّقَا
وَلَمْ تَذُقْ مِنَ الْبُقُولِ الْفُسْتُقَا
لماذا؟ لأنها فقيرة، ما تأكل إلا خبزًا مكسرًا يابسًا، فلكل مقام مقال، فالذي يظهر أنه يُعطى المعروف، وإذا كان هو عديم المال فإنه يُعطَى كفاية مَنْ؟ الفقير.
يقول:(ويُقبَل قول الولي والحاكم بعد فك الحجَر في النفقة والضرورة والغِبطة والتلف ودفع المال).
مسائل هذه.
أولًا: يُقبَل قول الولي، ويُقبل قول الحاكم، لكنهم فرَّقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم، بأن الولي يُقبَل بيمين، والحاكم بلا يمين؛ لأن الحاكم يقول بمقتضى السلطة، فقوله كأنه حُكم لا يحتاج إلى يمين، وأما الولي فإنه لا يقول قوله على أنه محل سلطة، ولكن على أنه محل مدعي.
إذن يُقبل قول الولي، قيِّد؟
طلبة: باليمين.
الشيخ: بيمينه، والحاكم؟ بغير يمين، في هذه الأمور الآتية:(بعد فك الحجر)؛ لأنه قبل فك الحجر لن يُخاصمه أحد، لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه.
(في النفقة) قدرها أو أصْلها؟
قدرِها وأصلها، فإذا فُكَّ الحجر، وقال المحجور عليه: أنا مالي عشرة آلاف، والآن ما فيه إلا ثمانية آلاف، وين الألفين؟ قال: أنفقتها عليك، وقوله محتمل؛ يعني محتمل أنه أنفق في هذه المدة ألفي ريال، يقبل أو لا يقبل؟ يُقبَل بيمينه.
كذلك إذا قال: إني أنفقتُ، وقال المحجور عليه: لم تُنفق إطلاقًا، أنا تأتيني النفقة من زيد وعبيد، وأنت لم تُنفِق عليَّ، من يقبل قوله؟ الولي.