إذن يُقبَل قول الولي في أصل النفقة، وفي قدرها؛ في قدر النفقة. الْحُجَّة أنه أمين، والأمين يُقبَل قوله فيما أنفقه على ما اؤتمن فيه.
الثاني:(الضرورة والغبطة) وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره، إذا كان المحجور عليه عقارًا من حيطان أو بيوت، فإنها لا تُباع إلا للضرورة أو الغِبطة.
الضرورة بألا يكون لديه -للمحجور عليه- دراهم إطلاقًا، والمحجور عليه يحتاج إلى أكْل وشُرب، فيبيع البستان مثلًا للضرورة.
الغبطة: أن يُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة، فيأتي إنسان يقول: أنا أريد أن أشتري هذا البستان، أو هذا البيت بمئة ألف، وهو لا يساوي في السوق إلا خمسين ألفًا؛ هذه غبطة.
إذن الضرورة أيش معناها؟ أن يضطر المحجور عليه إلى نفقة مِنْ أَكْل وشُرْب وكِساء وما أشبه ذلك، الغبطة: أن يُبذل فيه مال كثير خارج عن العادة.
فإذا قال قائل: كيف يُبذل مالٌ كثير خارج عن العادة؟
نقول: نعم؛ لأنه ربما يكون واحد جار له محتاج إلى هذه الفيلا مثلًا أو هذا البستان، ولضرورته إليه بذل فيه مالًا كثيرًا، فهذا يُقبَل قوله.
فإذا قال المحجور عليه: ليش تبيع عقاري؟ تقول: والله؛ بعتُه لأنك اضطررت للإنفاق، فبعته لأنفق عليك، قال: أبدًا ما عندي ضرورة. مَنْ يُقْبل قوله؟
طالب: الولي بيمينه.
الشيخ: الولي بيمينه.
طيب، الغِبْطة، قال له: ليش تبيع عقاري؟ قال: لأنه أُعطيت فيه غبطة، مال كثير. قال: أبدًا، عقاري في ذلك الوقت يسوى ما بعت به عند عامة الناس. فالقول قول مَنْ؟ قول الولي؛ لأنه مؤتمن.
كذلك (التلف)، لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف، وقال اليتيم، قال المحجور عليه -نقول: المحجور عليه أحسن- قال المحجور عليه: إنه لم يتلف. مَنِ القول قوله؟ القول قول الولي؛ لأنه مؤتمن.