للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر، ما يخفى على الناس بأن قال: تلف في أمطار أتتنا كثيرة وتلف. يحتاج أولًا إلى إثبات هذا الشيء الظاهر، ثم يُقبل قول الولي بأن المال تلف به.

أيضًا لو قال: المال تلف بالحريق الذي شب في بيته. الحريق ظاهر ولَّا غير ظاهر؟ ظاهر، نقول: أثبِتْ الحريق أولًا، ثم نقبل قولك بأنه تلف به، وهكذا كل أمين إذا ادَّعى التلف، فإنه يُقبَل قوله بيمينه ما لم يدعه بأمر ظاهر، فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد، وما أشبه ذلك، فلا بد من أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر، ثم يُقبل قوله في التلف، وهذه قاعدة أظن ذكرناها في القواعد ..

يقول: (التلف، ودفع المال).

انتبه (دفْع المال) لما بلغ الصبي ورشد قال للولي: أعطني المال، قال: دفعته إليك، قال: ما دفعت. فلدينا الآن دعوى وإنكار؛ من المنكِر؟ المنكر المحجور عليه، والمدَّعِي الرد مَن؟ الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢).

على كلام المؤلف: يُقبَل قوْل الولي في دفع المال، وحينئذٍ يحتاج إلى إخراجه من الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يُقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببيِّنة.

المثال مرة ثانية: قال المحجور عليه بعد أن بلغ ورشد، قال لوليه: أعطني مالي. قال: رددته عليك. يقول المؤلف: إنه يُقبل قول الولي في رَدِّه إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>