يقول: (يصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن)، الإيجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول.
طيب، فإذا قال: هل يصح أن يكون بالفعل؟ وهل يصح أن يكون بالكتابة؟
قلنا: ظاهر كلام المؤلف لا، والصحيح أنه يصح؛ يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة. فلو كتب إلى آخر وقال: وكَّلتك في بيع بيتي، وهو في بلد آخر؛ يصح، ما المانع؟
ولو كان إنسان معروفًا بأنه يبيع الأطعمة، فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته ووضعه في دكان هذا الذي يبيع، ماذا يكون هذا؟ هذا توكيل، لكن بأيش؟ بالفعل، ما دام قد عُرف أن هذا الرجل أعد نفسه للبيع، وأتيت إليه بشيء ووضعته في مكان المبيعات، فهذا يعني أنك وكلته في بيعه، وهذه وكالة بالفعل.
لا يقول قائل: ربما وضع الكيس على أنه وديعة، أو على أنه هدية، أو ما أشبه ذلك. هذا فيه احتمال، لكن ظاهر الحال أنه وضعه للبيع.
إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل.
طيب (ويصح القبول) يعني قَبول الوَكالة (على الفور والتراخي بكل قوْل أو فِعْل دال عليه).
القبول هو اللفظ الصادر من الوكيل، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الموَكِّل.
يعني الوكيل يصح أن يقبل الوكالة.
(على الفور) بمعنى أنه من حين أن يقول له الموكِّل: وكَّلتك في بيع بيتي، يقول: طيب، الآن أعطِني المفتاح ونمشي، يبيعه.
(وعلى التراخي) بأن يقول: وكَّلتك، ثم يسكت، وبعد ساعة أو ساعتين، أو يوم أو يومين يقول: قبلت، أو يبيع البيت مثلًا؛ يصح.
لكن لو وكَّله وقال: لا والله، أنا ما أستطيع، أنا مشغول، ثم ذهب الموكِّل، وبعد ذلك ندم الوكيل وقال: كيف أرُدُّه؟ ! رجل طيب وحبيب وله فضل عليَّ، ثم قبل وتصرف، أيصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه رفض.
الشيخ: لأنه ردها، وإذا ردها معناه بطل الإيجاب الأول الصادر من الموكل، فلا بد من توكيل ثانٍ.
طيب، (بكل قول أو فعل دال عليه).
كل قول، أن يقول: قبلت، لكن لو قال: أبشِر، يصح؟
طالب: يصح.