للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا قول ولَّا لا؟

طالب: قول.

الشيخ: قول. لو أخذها منه -السلعة اللي قال له: خُذْ وكَّلتك في بيع هذه، أخذها منه- ولم ينطق بكلمة، ثم باعها؛ يصح، وهذا قبول بالفعل.

هذه القاعدة في الوكالة ليست مطردة عند الفقهاء رحمهم الله؛ فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح أن العقود بابها واحد، وأن كل عقد يصح بكل قوْل أو فعل يدل عليه، وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء رحمهم الله في بعض العقود فلا دليل عليه، الأصل أن هذا يرجع إلى العُرْف، فما عرفه الناس عقدًا فهو عقد، ولو كان بقول أو فِعْل.

إلا أنه يُستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه، فهذا لا بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح، لو أن رجلًا قال لشخص: زوَّجتك بنتي هذه، فأخذ البنت ومشى، ينعقد النكاح؟ الظاهر أنه لا ينعقد هذا، ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى إشْهاد، ومجرد الفعل لا يدل على القبول.

لو قال: وهبتك هذه الساعة، فأخذها وسكت، قبول هذا ولا غير قبول؟ هذا قبول.

نقول: الوكالة ليس لها صيغة معينة، تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، وقلنا: إن هذا ينبغي أن يكون عامًّا لجميع العقود.

(ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، والتوكل فيه) هذه القاعدة: كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يُوكِّل، وليس له أن يتوكَّل.

مثال ذلك: رجل بالغ عاقل حُر رشيد، وكَّل مثله في شراء سيارة؛ يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.

ومفهومه: من ليس له التصرف في الشيء فليس له أن يوكل فيه، فلو أن صبيًّا لم يبلغ قال لشخص: وكلتك في بيع بيتي. أيصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟ لأنه هو نفسه لا يصلح التصرف، لا يصلح أن يتصرف فيه، فكيف يُوكِّل؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>