للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب، لو كان الأمر بالعكس: رجل بالغ عاقل حر رشيد وَكَّل صبيًّا في بيع بيته؟ لا يصح أيضًا؛ لأن الوكيل الآن لا يتصرف في مثل هذا التصرف، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥].

وَكَّل شخصًا أن يعقد له النكاح، قال: وكَّلتك أن تقبل النكاح لي من فلان، وهذا الوكيل بالِغ عاقل حُر رشيد. يصح؟ يصح؛ لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة.

يقول: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي) كل حق آدمي يصح أن يُوكِّل فيه.

(من العقود والفسوخ والعِتق، والطلاق، والرجعة، وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان .. ) إلى آخره.

حق الآدمي من العقود؛ نبدأ بالبيع، هل يجوز أن يُوكِّل في بيع أو شراء؟ نعم.

الإجارة، هل يجوز أن يُوكِّل شخصًا يستأجر له بيتًا؟ نعم، أو يؤجر بيته؟ نعم.

الرهن، يصح أن يُوكِّل شخصًا يرتهن له شيئًا أو يرهن له شيئًا.

الوقْف؟ يصح؛ يقول: وكَّلتك أن تُوقف بيتي الفلاني وتثبته عند المحكمة.

(الفسوخ) أيضًا في كل عقد، الفسخ يرد على كل عقد.

فسوخ البيع: إنسان اشترى شيئًا معيبًا، ووكَّل إنسانًا أن يفسخ البيع مع البائع، قال: أنا اشتريت السيارة الفلانية من فلان ووجدت بها عيبًا، وأنا ما أنا برايح أنازعه؛ لأنه رجل صاحب قوة وبيان، وأنا وكَّلتك أن تفسخ البيع معه، يجوز؟ يجوز، هذا فسْخ.

وَكَّلَ زوجٌ رجلًا أن يخالع زوجته، يجوز؟ ما معنى المخالعة؟

طلبة: الطلاق على عِوض.

الشيخ: الفراق، ما هو الطلاق، الفراق على عِوض؛ لأن الطلاق على عِوض شيء، والخلع شيء آخر؛ يعني الطلاق على عِوض يعتبر يحسب من الطلاق، فلو كانت هذه آخر طلقة على عِوض حرمت عليه، لكن إذا كان خلعًا وقد طلَّق قبل ذلك مرتين فإنها لا تحرم عليه؛ لأن الخلع فسخ وليس طلاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>