للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال؛ وكَّل إنسانًا في مخالعة زوجته، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن لا بد مثلًا من أن يذكر مقدار الخلع؛ يعني العِوض؛ لأنه ربما يُوكِّله في خلع زوجته، ثم تكون غالية في قلْب الزوج، ولا يمكن أن يخلعها بأقل من عشرة آلاف، فيأتي هذا الوكيل ويخلعها بألف ريال. فلا بد من التعيين، هذا شيء آخر.

(العتق) يصح أن يُوكِّل شخْصًا في إعتاق العبد أو لا؟ يصح؛ لأن هذا يصح التوكيل في عقده، فيصح التوكيل في عتقه والتخلي منه.

(والطلاق) الطلاق يصح أن يُوكِّل فيه، يقول: يا فلان، وكَّلتك أن تطلق زوجتي. يجوز هذا، ويكون الفائدة مثلًا أنه يثبت طلاقها عند المحكمة.

هل يصح أن يُوكِّل زوجته في طلاق نفسها؟

طالب: نعم.

الشيخ: يصح؟

طالب: لا يا شيخ لا يصح.

طالب آخر: يصح.

الشيخ: ألسنا قلنا: من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكُّل فيه؟

طلبة: بلى.

الشيخ: طيب، هل للزوجة أن تتصرف في الطلاق وتُطلِّق زوجها؟ !

طالب: لا، ليس لها.

الشيخ: لا، لكن هذه مستثناة؛ يعني يجوز أن يُوكِّل زوجته في طلاق نفسها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر نساءه بين أن يُردْن الله ورسوله أو يُردن الحياة الدنيا (٥). وهذا مثل الطلاق؛ فعلى هذا تكون هذه المسألة مستثناة، كما يستثنى مسائل أخرى نعرض لها إن شاء الله فيما بعد.

(الرجعة) أيضًا يصح التوكيل فيها، بأن يقول لشخص حين طلق زوجته قال لشخص آخر: وكَّلتك في مراجعتها، يصح.

فإذا قال قائل: ليش إنه يوكل في مراجعتها؟ لماذا لم يُراجِع هو بنفسه؟

نقول: قد يكون غائبًا ويقول للزوج: راقِبها، لا تنقضي عدتها حتى تراجعها، وهو -أي: الزوج- لا يريد أن يراجعها بنفسه، ربما يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم، وربما لا يخبرها بأنه راجعها حتى تستقيم أيضًا، فالمهم أنه يجوز التوكيل في الرجعة.

هل يجوز أن يُوكِّل أبا الزوجة في رجعتها؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: جائز التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>