للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثل هذه المسائل يعني يجب؛ أنا قصدي أن الإنسان يجب أن يُبيِّن ما يريد في الألفاظ المشتركة، الآن الحشيش مُشترَك بين ما تنبته الأرض كما في الحديث: «لَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا» (٦)، وبين ما يُستعمل في التخدير، فيجب في مثل هذه المسائل المشتركة -لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة الشيء المباح- أن تُبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على بصيرة.

فقول المؤلف رحمه الله: (من الصيد والحشيش)، أي الحشيشات؟ طبعًا المباح، ما تُنبته الأرض.

وقوله: (ونحوه) أي: من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة، فإن الكمأة لا تُعد من الحشيش؛ ولهذا يجوز أن يَستخرج الإنسان الكمأة ولو في أرض مكة؛ لأنها ليست من الحشيش.

(لا الظهار واللعان والأيْمان) هذا لا تجوز فيها الوكالة؛ لأنها متعلقة بنفس الفاعل، فلو وَكَّل شخصًا في الظهار من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة، وقال لها: أنتِ على زوجك كظهْر أُمِّه عليه، يثبت الظهار ولَّا لا؟

طلبة: لا، لا يثبت.

الشيخ: ليش؟ لماذا لا يثبت؟ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل نفسه، فلا يصح.

طيب، إذا وكَّله في الطلاق، وقال: أنتِ طالق بناءً على الوكالة، يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأنه فسْخ، لكن الظِّهار يتعلق بهذا، ولذلك لو فرضنا أنه صح التوكيل في الظهار، وأراد الزوج الرجوع، مَنِ الذي يتحمل الكفارة، الزوج ولَّا الوكيل؟ الزوج؛ إذن ما دام الكفارة تتعلق بالموكِّل فإنه لا يصح التوكيل فيه.

(اللعان) أيضًا لا يصح، اللعان: مُشتق من الملَاعنة، وهي ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا، إذا رماها بالزنا -والعياذ بالله- قال: إن امرأته زنت، فهنا نطالبه أولًا: إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة، ووجبت العقوبة على مَنْ؟ على الزوجة.

إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة، ووجب الحد على الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>