للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن أنكرت ولم يجد بينة، فحينئذٍ نجري اللعان، فيشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن رَدَّت عليه اللعان فله حكم، وإن لم تَرُدَّ اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟

من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لاعن، ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد.

ومنهم من يقول: إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تُحبس حتى تقر أو تُلاعِن أو تموت.

والقول الأول هو الصحيح، وهو المتعيِّن: أن الزوج إذا شهِد أربع مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين فإن الحد يثبت عليها، يكون كإقامة البينة، فقول الله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: ٨]، العذاب يعني؟

طالب: الرجم.

الشيخ: الحد، ليس الرجم، الحد، بدليل أن الله تعالى قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢]، فسمى الله الحد عذابًا.

إذن {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} يعني الحد، {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} فإن لم تشهد وجب الحد عليها، هذا القول الراجح وهو المتعين.

المهم اللعان: أراد الزوج أن يُلاعِن الزوجة؛ لإثبات ما ادعاه عليها، ولكنه قال: يا فلان، أنا لا أريد الذهاب إلى الحاكم، ولا أريد أن ألعن زوجتي مواجهة، لكن وكَّلتك أن تُلاعِن عني، قال: أهلًا وسهلًا، اللي يريحك كله خير، فذهب إلى القاضي وقال: أنا وكيل فلان في اللعان، هل يُقبل هذا أو لا؟ لا؛ لأن اللعان يتعلق بنفس الزوج، إذ إنه إذا لم يلاعن وجب عليه الحد؛ حد القذف، وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>