للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب، وكذلك المرأة لا تُوكَّل.

الثالث: (الأيمان) لا تدخل فيها النيابة؛ فلا تصح فيها الوكالة.

لو أن شخصًا ادَّعى على زيد بمئة ريال، وليس عنده بينة، فما الحكم؟ أن يحلف زيد المدعى عليه يمينًا بأنه لا حق لفلان عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (٢).

فلما توجهت اليمين على المنكِر قال: أُوكل فلانًا يحلف عني، يصح أو لا؟ لا يصح؛ لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان، وهو الذي يكون آثمًا أو بارًّا، فلا يصح فيها الوكالة.

طالب: شيخ -عفا الله عنك- ما ذكرنا الراجح في التوكيل بالصيد والحشيش؛ يعني الصحيح في توكيل الصيد والحشيش؟

الشيخ: الراجح أنه لا تصح الوكالة فيه.

طالب: قلنا: في الصيد والحشيش لا تصح، ما وجه ذلك إذا كان الإنسان يعني الموكل يقول للوكيل: وكَّلتك أن تصيد لي؛ يعني مثلًا يقول: أعطيتُك البندقية لكي تصيد لي، وهذا يذهب ويصيد. الظاهر أنه للمُوكِّل، ونحن ذكرنا أنه يكون ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأن الموكِّل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد أخذه.

الطالب: لكن هو لم يوكله على اعتبار أنه إذا ملك شيئًا فيكون على ( ... ) على ملكه.

الشيخ: على ملك مَنْ؟

الطالب: الموكِّل.

الشيخ: هو على ملك الآخِذ الذي ملكه، ثم له أن يهبه لذلك، ( ... ) لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان الإنسان مثلًا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال: حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعتي، وليس هو الزرع الذي هو أنبته، لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كُلًّا من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للمُوكِّل، فإذا كان اطَّرد العرف بذلك فعلى ما يطَّرد عليه العرف.

طالب: مسألة الصيد والحشيش أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الموكل لم يملك بعد ( ... ).

الشيخ: نعم، هذا تعليل القول بأنه لا يصح.

الطالب: نعم، في قضية البيع وكذا، هل الأمور دخلت في ملكه؟

الشيخ: أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>