للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: في قضية البيع مثلًا والشراء الأمور التي يشتريها لم تدخل في ملكه بعد الموكِّل؟

الشيخ: لا، دخل في ملكه الثمن.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في مسألة الفصل الذي قبله يا شيخ، قال: (وما استدان العبد لزم سيده)، يعني لزم الغُرم، كذلك يا شيخ قال: (وإلا ففي رقبته إذا استدان بغير إذن سيده) إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرتم يا شيخ، كذلك لزم السيد الغرم؟

الشيخ: لا، بينهما فرْق؛ لأنه إذا كان بإذنه لزمه أن يوفي الدَّيْن بالغًا ما بلغ، لو استدان مثلًا خمس مئة ألف، والعبد ما يساوي إلا مئتي ريال، يلزم السيد خمس مئة ألف مهما كان.

الطالب: إن كان بإذنه.

الشيخ: إذا كان بإذنه، أما أن نقول: لزم السيد، يلزمه مهما كان، إذا قلنا: يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه.

طالب: شيخ، ( ... ).

الشيخ: ما يمكن، لو يتواطأ، ما يمكن؛ لأن من جملة ما يعمله السيد أن يفديه، أن يقول للمجني عليه مثلًا أو لمن دَيَّنه، يقول: خذ ها الدَّيْن والعبد لي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا ينظر الأول فالأول.

طالب: شيخ، إذا ( ... ) وكَّله أن يشتري بُرًّا مثلًا في جزء منه، أيصح؟

الشيخ: يعني معناه أنه كان بأجره.

الطالب: إي.

الشيخ: ما فيه شيء إذا كان معلومًا، يعني مثلًا مئة صاع، مئتين صاع، ما فيه مانع.

طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن السيد يخير بين بيع العبد ( ... )، طيب لو باعه السيد، وكان ثمن العبد أكثر من الدَّيْن، هل يعطيه ( ... )؟

الشيخ: لا، ليس لصاحب الدَّيْن إلا الدَّيْن فقط.

الطالب: لو كانت المسألة بالعكس لو كانت أقل، أليس له إلا ( ... ).

الشيخ: إي معلوم؛ لأنه ما له إلا رقبة العبد.

الطالب: لماذا ما نعطيه ( ... )؟

الشيخ: ما نعطيه إياه، الخيار للسيد؛ والسيد إذا كان الخيار له سيختار ما في مصلحته، فإذا عرف أن قيمة العبد أكثر من الدَّيْن سوف يبيعه ويأخذ الزيادة. ( ... )

الفقهاء الصلح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>