للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: إي، نوعين، صلح على إقرار، وصلح على إنكار.

الشيخ: طيب، مَثِّل لكل واحد؟

الطالب: الصلح على إقرار: أن يقر زيد لعمرو بهذه العين أنها له؛ هذه السيارة، هذه العين أنها له، فيهب له بعضها.

الشيخ: فيُصالحه على بعضها إما بيعًا أو هبة.

الطالب: نعم، فهذا الصلح على إقرار، أما الصلح على الإنكار.

الشيخ: هل هذا صحيح أو له شروط؟

الطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: أن يكون ممن يصح تبرعه، وألا يكونا شَرَطَا هذا الأمر هذا الصلح.

الشيخ: ألا يكون الصلح مشروطًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه.

الطالب: نعم، وهناك شرْط ثالث فيه خلاف: وهو ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح أنه لا يُشترط.

الشيخ: والصحيح أنه ليس بشرط. طيب الصلح على إنكار؟

طالب: مثل أن يقول أن يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة له فيُنكر أو يسكت.

الشيخ: يدَّعي على شخص يقول: هذه السيارة لي، فيقول: ليست لك، أو يقول: لي عليك مئة ريال فيُنكر، كيف يكون الصُّلح؟

الطالب: يصالحه على بعض المال، ويكون من جهته المدعي ( ... ).

الشيخ: لا، كيف؟ خلينا بالسيارة، قال: هذه السيارة لي، قال: ليست لك، تنازعوا فقال: إذن نصالحك على هذه الدعوة.

الطالب: على ألف ريال ( ... ).

الشيخ: من الذي يُسلِّمه ألف ريال؟

الطالب: الذي يُسلِّمه ألف ريال المدعى عليه.

الشيخ: طيب، وتكون السيارة له؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، هذا الصلح، هل هو بَيْع أو إبراء أو ماذا؟

الطالب: من جهة المدعي بيع؛ لأنه يعتقد أنه باعها، ومن جهة المدعى عليه إبراء.

الشيخ: هو إبْراء من أحدهما، وبيْع من الآخر.

يُجبر الجار على أن يضع جاره خشبَهُ على جداره أو لا؟

طالب: يجبر.

الشيخ: يُجبر، بشرط؟

الطالب: بشرط إذا كان لضرورة، وليس هناك ضرر على الجار الآخر.

الشيخ: أحسنت، ألَّا يكون ضرر على الجدار، وأن يكون مُضطرًّا إلى وضعها على الجدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>