طالب: إي، نوعين، صلح على إقرار، وصلح على إنكار.
الشيخ: طيب، مَثِّل لكل واحد؟
الطالب: الصلح على إقرار: أن يقر زيد لعمرو بهذه العين أنها له؛ هذه السيارة، هذه العين أنها له، فيهب له بعضها.
الشيخ: فيُصالحه على بعضها إما بيعًا أو هبة.
الطالب: نعم، فهذا الصلح على إقرار، أما الصلح على الإنكار.
الشيخ: هل هذا صحيح أو له شروط؟
الطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: أن يكون ممن يصح تبرعه، وألا يكونا شَرَطَا هذا الأمر هذا الصلح.
الشيخ: ألا يكون الصلح مشروطًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه.
الطالب: نعم، وهناك شرْط ثالث فيه خلاف: وهو ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح أنه لا يُشترط.
الشيخ: والصحيح أنه ليس بشرط. طيب الصلح على إنكار؟
طالب: مثل أن يقول أن يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة له فيُنكر أو يسكت.
الشيخ: يدَّعي على شخص يقول: هذه السيارة لي، فيقول: ليست لك، أو يقول: لي عليك مئة ريال فيُنكر، كيف يكون الصُّلح؟
الطالب: يصالحه على بعض المال، ويكون من جهته المدعي ( ... ).
الشيخ: لا، كيف؟ خلينا بالسيارة، قال: هذه السيارة لي، قال: ليست لك، تنازعوا فقال: إذن نصالحك على هذه الدعوة.
الطالب: على ألف ريال ( ... ).
الشيخ: من الذي يُسلِّمه ألف ريال؟
الطالب: الذي يُسلِّمه ألف ريال المدعى عليه.
الشيخ: طيب، وتكون السيارة له؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الصلح، هل هو بَيْع أو إبراء أو ماذا؟
الطالب: من جهة المدعي بيع؛ لأنه يعتقد أنه باعها، ومن جهة المدعى عليه إبراء.
الشيخ: هو إبْراء من أحدهما، وبيْع من الآخر.
يُجبر الجار على أن يضع جاره خشبَهُ على جداره أو لا؟
طالب: يجبر.
الشيخ: يُجبر، بشرط؟
الطالب: بشرط إذا كان لضرورة، وليس هناك ضرر على الجار الآخر.
الشيخ: أحسنت، ألَّا يكون ضرر على الجدار، وأن يكون مُضطرًّا إلى وضعها على الجدار.