للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يلزم أن يُسلِّم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطني خمس مئة، وحط خشبك عليه؟

طالب: لا يلزم.

الشيخ: لا يُوافِق على هذا؟

الطالب: لا يوافق.

الشيخ: ما تقولون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صحيح، رجل له جار، وكان نخله على أرض جاره؛ النخل له عسفان، عسفانه على أرض جاره؟

طالب: يُلزَم الجار هذا بأن يكف العسفان لئلا تؤذي الجار.

الشيخ: يلوي العسفان. طيب، فإن أبى؟

الطالب: لواها.

الشيخ: فإن أبى؟ قال: والله ما أنا ملوِّي العسفان، أيش نعمل؟

الطالب: يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العسفان أو ليِّه.

الشيخ: يلويه إن أمكن وإلا قطعه، علل؟

طالب: لأن الهواء تابع للقرار.

الشيخ: لأن الهواء تابع للقرار؛ فالإنسان إذا ملك شيئًا من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء، وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض.

طيب، ما الفرق بين الدرب المشترك والنافذ؟

طالب: أولًا: من جهة الشكل فإن الدرب النافذ ينفذ بحيث يمر معه من أوله إلى آخره.

الشيخ: يعني ليس مسدودًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والمشترك؟

الطالب: والمشترك فإنه مسدود من طرف.

الشيخ: إذن الفرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترَك مسدود.

طيب، هل يجوز في المشترك فتح أبواب؟

طالب: لو كان من جهة السد فنعم.

الشيخ: السد؟ ! من أسفل السور يعني، فله ذلك، وإن كان من أعلى فليس له ذلك.

الطالب: إلا أن يأذن له الجار.

الشيخ: إلا أن يأذن الجار.

طالب: له مطلقًا.

الشيخ: له مطلقًا طيب، هذان قولان.

طالب: عكس ما قاله.

الشيخ: عكس ما قاله.

الطالب: إن كان من جهة بابه إلى فم السوق فله ذلك، وأما من جهة السد فلا، إلا إذا أذن الجار.

الشيخ: إذن ثلاثة أقوال: قول أنه إذا أراد نقل الباب، أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذْن شريك، وإذا كان من فم السوق فلا، والثاني بالعكس، وأيهما الصواب العكس ولَّا الأول؟

طالب: الأول، بآخر الدرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>