للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، العكس، يعني مثلًا إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق، ولا أن يفتح بابًا آخر أسفل منه؛ لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط، وأما إذا كان من وراء الباب مما يلي فم السوق فلا بأس.

طالب: النافذ ( ... ).

الشيخ: هذا المشترك، نحن سألنا عن المشترك.

طيب، النافذ له أن يفتح ما شاء، إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء.

قال رجل لآخر: أقر بديني وأعطيك منه مئة، يجوز؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، أقر، هل يلزمه كل الدين أو يُسقط منه المئة؟

الطالب: لا، إن أقر المدَّعَى عليه بالدَّيْن لزمه كل الدَّيْن، لكن إن صالحه.

الشيخ: إي، هو كان يماطل يقول: ما عندي لك شيء مرة، ومرة يقول: اصبر عليَّ، ومرة .. قال: تعالَ، أقر بدَيْني وأعطيك منه مئة، قال: أقْررت؟

طالب: يصح الإقرار ولا يصح الصلح.

الشيخ: يصح الإقرار ولا يصح الصُّلح؛ لأنه مكره عليه، صحيح.

وفي كلِّ حقٍّ للهِ تَدْخُلُه النيابةُ من العِباداتِ والحدودِ في إثباتِها واستيفائِها، وليس للوَكيلِ أن يُوَكَّلِ فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ إليه. والوَكالةُ عَقْدٌ جائزٌ، وتَبْطُلُ بفَسْخِ أحدِهما ومَوْتِه وعَزْلِ الوَكيلِ وحَجْرِ السفيهِ،

منه مئة، يجوز؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، أقر هل يلزمه كل الدَّيْن أو يسقط منه المئة؟

طالب: لا، إن أقر المدَّعَى عليه بالدَّيْن لزمه كل الدَّيْن، لكن إن صالحه ..

الشيخ: إي، هو كان يماطل يقول: ما عندي لك شيء مرة، ومرة يقول: اصبر عليَّ، ومرة .. قال: تعالَ، أقر بديني وأعطيك منه مئة، قال: أقررت؟

طالب: يصح الإقرار، ولا يصح الصلح.

الشيخ: يصح الإقرار، ولا يصح الصلح؛ لأنه مُكرَه عليه ( ... ).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوكالة:

<<  <  ج: ص:  >  >>