للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعِتْق والطلاق والرجعة، وتملك المُباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظِّهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا أن يجعل إليه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح؟

طالب: في اللغة: التفويض.

الشيخ: في اللغة: التفويض، نعم.

الطالب: في الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مِثلَه فيما تدخله النيابة.

الشيخ: أحسنت، في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله -أي: جائز التصرف- فيما تدخله النيابة. مَثِّل لما تدخله النيابة؟

طالب: تدخل في النيابة البيع والنكاح ..

الشيخ: البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك .. أشياء كثيرة.

طيب، لو وَكَّله أن يصلي له ركعتين؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأنه؟

الطالب: حق لله، لا تدخله النيابة.

الشيخ: حق لله لا تدخله النيابة. طيب، لو وَكَّله أن يحج عنه؟

طالب: لا يصح.

طالب آخر: فيه تفصيل، إن كان قادرًا وحج فريضة فهو لا يصح.

الشيخ: لأنه مُطالَب به ببدنه، وإن كان نفلًا؟

الطالب: ففيه خلاف.

الشيخ: ففيه خلاف، إذن المسألة ما فيها جواب قاطع.

الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر؛ الأثر من القرآن والسنة، والنظر من المعنى المعقود. من القرآن؟

طالب: قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: ١٩].

الشيخ: تمام، وقال يعقوب لأبنائه: {يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ} [يوسف: ٨٧]، فوكلهم في البحث عن أخيهم يوسف. طيب، من السُّنَّة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>