للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يشتري له شاة بدينار.

الشيخ: أحسنت، الرسول وكَّل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار (١)، أحسنت.

ونمتلك كثيرًا من السُّنَّة. طيب، من النظر؟

طالب: بالنظر أن هذا مما تقوم عليه مصالح الناس ويحتاجون إليه، قد يكون الإنسان إلى شيء ولا يستطيع ..

الشيخ: أن هذا مما تكون الحاجة إليه، وتقوم به مصالح الناس؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء، ولا يستطيع أن يباشره بنفسه، فكان من حِكمة الله ورحمته أن أذن لهم بالتوكيل.

أحسنت، ما هي القاعدة أو الضابط في مَنْ له التوكيل والتوكُّل، الذي ذكره المؤلف؟

طالب: كل من له التصرُّف في شيء بنفسه فله التوكُّل والتوكيل فيه.

الشيخ: أحسنت، هذا ضابط: كل من له التصرف في شيء فله أن يَتوكَّل ويُوكِّل فيه.

طيب، وَكَّل شخصًا أن يصطاد له صيدًا، فقال له: انظر إلى الأرنب الرابض في ظل تلك الشجرة وقد وكَّلتك أن تصيدها لي، يصح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هذا من باب تملك المباحات، ومثله لو وكَّله أن يحش له حشيشًا في مكان فإنه يكون وكيلًا له.

طيب، إذا صادها، فلمن تكون؟

الطالب: تكون للمُوكِّل.

الشيخ: تكون للمُوكِّل؛ لأن ذلك صادها نيابة عنه. هل يصح التوكيل في إثبات الحدود أو لا؟

طالب: لا يصح يا شيخ.

الشيخ: اصبر يا شيخ، لا تستعجل، تعرف بعد الحدود؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وفي كل حق) يعني وتصح الوكالة في كل حق لله لا تدخله النيابة.

اعلم أولًا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة، هذا الأصل؛ لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبُّد لله عز وجل، وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه؛ لأنك لو وَكَّلت غيرك، فهل فعله تحس بأن إيمانك زاد به؟ لا؛ ولذلك كان الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيها.

خذوا هذا الضابط: الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيها، وذلك لأن المقصود بها التعبد لله، وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>