للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} [القدر: ٤]، لما قال: {وَالرُّوحُ}، الآن نقول على الملائكة: ما تنزل؟ طيب، إذا قلت: أكرِم الطلبة، ثم قلت: لا تُكرم ساميًا، تخصيص ولَّا لا؟ هو تخصيص؟

طالب: نعم.

الشيخ: ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالِف، هذا إن كان سامي من الطلبة، فهو تخصيص من تعميم، وإن كان من غيرهم فليس تخصيصًا، يكون المعطوف حكمه مستقل ( ... ).

طالب: القول بجواز النيابة في التنفُّل للعاجز، هل يجوز لمن جاز له ذلك أن يستنيب عنه أكثر من واحد في حج واحد؟

الشيخ: لا بأس؛ يعني يعطي اثنين أو ثلاثة يحجون عنه في عام واحد، لا بأس.

طالب: بالنسبة للتوكيل في الصيام، أشكل عليَّ حديث عائشة قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٢). لم يذكر الحديث أنه قبل أن يموت يوكل؟

الشيخ: هذا ما فيه توكيل، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وَكَّل.

طالب: بارك الله فيك، إذا حج الوكيل وكان بوكالة فاسدة بمال الموكِّل، مال الذي وكله، لكن كانت الوكالة فاسدة كأن يكون قادرًا على الحج فوكَّل غيره، لكن حج بمال الموكِّل، فهل يرجع عليه بمال .. ؟

الشيخ: الموكِّل؟

الطالب: الموكَّل حج بمال الموكِّل، لكن الوكالة فاسدة.

الشيخ: إذا كان الوكيل يعلم أنه لا يصح التوكيل، والموكِّل يعلم أنه لا يصح؛ أُخِذ المال وجُعِل في بيت المال؛ لأن كُلًّا منهما أقدم على مُحرَّم، فلا يمكن أن نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكِّل.

وأما إذا كان لا يعلم، والموكِّل يعلم، فإن الموكِّل لا يرجع على الوكيل بشيء؛ لأنه هو الذي غرَّه، وأما إذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يُؤخذ من الوكيل؛ لأنه يجب عليه أن يتحرَّى، ويحتمل أن يُقال: إنه على من غَرَّه، المسألة هذه تحتمل قولين.

طالب: من مات وعليه صيام عشرة أيام؟

الشيخ: منين؟

الطالب: نذر.

الشيخ: طيب.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>