للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني يقول: من مات وعليه صيام عشرة أيام، نذر أو صيام رمضان على القول بأنه يصح، وله عشرة من الأولاد، فصاموا يومًا واحدًا، نقول: يجزئ ذلك، إلا إذا كان يُشترط التتابع في الأيام فلا يصومه إلا واحد؛ لأنه لو صاموا جميعًا صار فيه التتابع يومًا واحدًا.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه، إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وُكِّل في بيْع أو شراء لم يبع، ولم يشترِ من نفسه وولده، ولا يبيع بعرَض ولا نَساء، ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد، أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا، أو اشترِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح، وإلا فلا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا قاعدة مهمة في التوكيل في حقوق الله؛ حيث قُلنا: إن الأصل المنْع؛ وذلك لأن التوكيل في العبادات يُفوِّت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل، إلا ما دل الدليل على جوازه؛ فالدليل حاكِم وليس محكومًا عليه، وإلا فالأصل المنع.

في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز؛ لأنه من المعاملات، والأصل في المعاملات الحِل إلا ما قام الدليل على منعه.

واستعرضنا العبادات الخمس عبادة عبادة، وبينا ما لا يصح فيه التوكيل، وما يصح مطلقًا، وما يصح بتفصيل.

ثم ننتقل الآن إلى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>