للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشْتَرَى ما يُعْلَمُ عيبُه لَزِمَه إن لم يَرْضَ مُوَكِّلُه، فإن جَهِلَ رَدَّه، ووَكيلُ البيعِ يُسْلِمُه ولا يَقْبِضُ الثمَنَ بغيرِ قَرينةٍ، ويُسَلِّمُ وَكيلُ الْمُشترِي الثمَنَ , فلو أَخَّرَه بلا عُذْرٍ وتَلِفَ ضَمِنَه، وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ فباعَ صَحيحًا , أو وَكَّلَه في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ أو شِراءٍ ما شاءَ أو عَيْنًا بما شاءَ

يُحجَر عليه.

طالب: ( ... ) القاعدة.

الشيخ: أيصح أن يتصرف؟ لا؛ لأنه لا يصح تصرُّفُه لنفسه فلغيره من باب أولى.

حُجِر على الوكيل لسَفَهٍ لصغرٍ، يستقيم المثال؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لصغر يا إخوان.

طلبة: لا يستقيم.

الشيخ: ما يستقيم؟ ليش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، وكَّله وهو كبير، يمكن؟

طلبة: لا يمكن.

الشيخ: لا يمكن، وذا إذن كلمة: لسفه. إنما تعود إلى العقل، يعني بحيث يكون له جنون أو سوء التصرف، بحيث يختل مثلًا فِكْرُه وعقْلُه يكون لا يعرف.

الْحَجْر لِفَلَسٍ هل تبطل به الوكالة أو لا؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، فيه تفصيل، إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت، وإن كانت في ذمته لم تنفسخ، أما الوكيل فإنه إذا حُجِر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك؛ لصحة تصرفه في مال غيره، أفهمتم الآن؟ إذن إذا حُجِر عليه لِفَلَس فبالنسبة للوكيل أيش يكون؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ، بالنسبة للمُوَكِّل فيه تفصيل.

نبدأ بالوكيل: وكَّل إنسانًا يبيع بيته قال: بِعْ بيتي. ثم إن هذا الوكيل صار مدينًا، دَيْنُه أكثرُ من ماله فحُجِر عليه، الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيئًا من ماله لأيش؟ لأنه محجور عليه، لكن هل يبيع بيت مَن وكَّله؟ نعم؛ لأن من حُجِر عليه لفلس إنما يُحْجَر عليه في أعيان ماله، لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>