للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالنسبة للمُوَكِّل قال: وكلتك تبيع بيتي. ثم إن الموكل لَحِقَه الدَّيْن وصار دينُه أكثر من ماله فحَجَرْنا عليه، هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة، لماذا؟ لأن الموكِّل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أولى، اتضح المقال يا جماعة؟ صار الْحَجْر لفلس فيه تفصيل.

الْحَجْر لسفه أيش هو؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما فيه تفصيل، تبطل الوكالة سواء حُجِر على الوكيل أو على الموكل.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن وُكِّلَ في بيع أو شراء لم يبع) في مسألة البيع، (ولم يشترِ من نفسه وولده) إلى آخره.

(مَنْ وُكِّلَ في بيع): فإنه لا يبيع على نفسه، ولا يبيع على ولده، ولا على والده، ولا على مَن لا تُقْبَل شهادتُه له؛ لأنه متهم، متهم في ذلك.

مثال هذا: إنسان وكلته أن يبيع البيت، قلت: وكلتك في بيع بيتي. فباعه على ابنه، فإنه لا يصح البيع، لأيش؟ لأنه متهم، إذا كان لا تُقبَل شهادتُه لولده بالمال لاتهامه بذلك، فكذلك بيعُه ما وُكِّل فيه لولده هو متهم.

طيب الرجل ثقة –الوكيل اللي باع على ابنه- ثقةٌ وعدْل ومَرْضِيٌّ. نقول: ولو كان؛ طردًا للباب، ولئلا يقول قائل: لماذا صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب، والأمر في هذا سهل، وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له: إن ابني يريد البيت، أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال: نعم. انتهى الإشكال. أعرفتم؟

استثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين -في البيع على ولده-:

المسألة الأولى: إذا كان البيع في المزايدة، وانتهى الثمن على ولده، فإن البيع يصح؛ لأنه ما فيه محاباة، أعطاه يبيع السيارة مثلًا، حرَّج عليها بالحراج علنًا، زادت زادت زادت، آخر السعر صار على ولده وباعها عليه، هل في هذا اتهام؟ لا؛ ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة، قال: في المناداة إذا انتهى على ولده فلا بأس أن يبيع؛ وذلك لأنه لا تهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>