المسألة الثانية: إذا حدَّد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل، وقال: بعها. قال: بكم أبيعها؟ قال: بِعْها بعشرة آلاف. وباعها على ولده بعشرة آلاف، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن، فهو لا يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيعها على ولده لانتفاء التهمة حينئذ.
ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بعها بعشرة آلاف، بناء على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلع قد زادت لكن الموكل لم يعلم، فهل يجوز في هذه الحال أن يبيعها على ولده -أعني الوكيل-؟ ما تصورتوها إلى الآن؟
قال الموكل لهذا الرجل: بع هذه السيارة بعشرة آلاف، بناء على أنها لا تساوي أكثر، لكن الموكل جاهل بالأسعار، والوكيل يعلم أنها تساوي عشرين مثلًا، فهل يجوز أن يبيعها بعشرة على ولده؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش يا إخوان؟
طالب: هذا غش.
الشيخ: هذا غش، الواجب أن يخبره، إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت، والموكل رجل جاهل بالأسعار، فعليه أن يبين ويقول له: يا فلان السلعة تساوي أكثر. وجوبًا؛ لأنه لو كتم وخلَّاها تمشي بعشرة آلاف لكان غاشًّا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»(١). انتبهوا لهذه؛ لأن بعض الناس -والعياذ بالله- يستغل سذاجة الموكل ولا يخبره بالواقع، وهذا حرام، هذا غش، عامِلِ الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم.