للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لم يبع) (من نفسه): إذا كان لا يبيع من نفسه، فهل يجوز أن يوكل شخصًا يشتريها لنفسه؟

طالب: لا.

طالب آخر: نعم.

الشيخ: انتبه الصورة، أعطاه هذه السيارة ليبيعها، قلنا: لا يبيعها على نفسه -واضح- لكن قال: يا فلان، أنا ما يجوز أشتريها لنفسي، لكن وكلتك تشتريها لي. وصار الذي يزيد وكيله، حتى انتهت عليه واشتراها، أيجوز هذا أو لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ حيلة هذه حيلة، ووكيله قائم مقام نفسه.

وبناء على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنها، كيف؟ يعني مثلًا نشَرَها أمام الناس أو أخرجها أمام الناس وقال: يلَّا مَن يسوم؟ بعشرة آلاف، باثني عشر ألفًا. فأراد هو يزيد، لما قال واحد: باثني عشر ألفًا؛ قال: بثلاثة عشر ألفًا. يقول هو، الذي يقول هو الوكيل، وهو الذي تسمونه: الدلال، هل يجوز أن يزيد ولَّا لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريها، فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ بالمشترين وتضييق عليهم، ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد.

فإن أذن الموكلُ للوكيل أن يشتري، هل يجوز أن يزيد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس، وحينئذ إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذونًا فيها، فصار ذلك صحيحًا.

قال: (ولا يبيعُ بعَرَضٍ، ولا نَسَاء، ولا بغير نقدِ البلد) انتبهوا للثلاثة.

(لا يبيعُ بعَرَضٍ): وكلتُك أن تبيع السيارة فبعتها بعمارة، السيارة تساوي عشرة آلاف، والعمارة تسوى خمسة عشر ألفًا، يجوز أو لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأني إذا قلت: بعها؛ يعني بدراهم، ما أقول: بِعها ببيت.

قال: بع هذه السيارة –وهي نيسان- فذهب وباعها بكراسيدا، يجوز أو لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأني إذا قلت: بعها؛ يعني بعها بدراهم، ما هو بعَرَض، وهَلُمَّ جرًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>