للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفلوس من العَرَضِ عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العَرَضِ؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط، يعني الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عَرَض، فهل نقول: كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت: بع هذا البيت -مثلًًا- وبعته أنت بعشرة آلاف من الأوراق لم ينعقد البيع؛ لأنه لا يبيع بعَرَض؟

نقول: هذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنهم صرحوا قالوا: إنه لا يبيعها بالفلوس. ولكنا نقول: أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيع.

لو قال الموكل: والله أنا قلت لك: بعها، والدراهم والدنانير هي النقود، أما هالأوراق هذه تجبها عندي، تجيها الضو تحرقها تأكلها الأَرَضة، ما أريد هذا، لازم تجيب ذهبًا ولَّا فضة. يملك هذا أو لا يملك؟

طلبة: لا يملك.

الشيخ: لا يملك هذا؛ لأن العرف الآن مطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام -يا إخوان-؟

طلبة: الذهب والفضة.

الشيخ: الذهب والفضة بدل الدينار والدرهم.

ولا يبيع أيضًا (نَسَاء) أيش (نَساء)؟ يعني مؤجلًا، لا يبيع مؤجلًا، لازم نقْد يدًا بيد.

الآن على كلام المؤلف إذا باع شيئًا أذنت له في بيعه، ولم ينقد الثمن فإنه يكون ضامنًا، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يُقيَّد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، الآن عند الناس لو أبيع عليك شيئًا اليوم، يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد أيش؟ إلا بعد يوم أو يومين، حسب كثرة الثمن وقلته، وحسب حال المشتري مثلًا، إلا إذا كان المشتري لا يُعرَف، فإنه إذا لم يبعه نقدًا يدًا بيد فهو ضامن؛ لأنه مُفرِّط.

إنسان مثلًا حرَّج على السيارة جاءه واحد أجنبي ما يعرفه، قال: هذه السيارة ثمنها عشرة، أنا بآخذها منك بأحد عشر ألفًا. أخذها وراح، هنا ما يمكن للوكيل أن يدَعه يذهب بدون نقد، لو فعل لكان ضامنًا؛ لأنه مفرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>