للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن لا يبيع (نساء)، هل يبيع مؤجلًا؟ ترى المؤجل غير النَّساء، النَّساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء.

يعني مثلًا إذا قلت: بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر، هذا ويش نسميه؟ مؤجلًا.

بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن؟ هذا نَساء فيه تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطتني إياه وأخذته؟ هذا يدًا بيد.

(ولا نَساء، ولا بغير نقد البلد): نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي الورق السعودي، هذا الرجل أخذ السلعة وراح وباعها بدولار، يصح البيع أو لا؟

طالب: على كلام المؤلف لا يصح.

الشيخ: إيه، لا يصح، وهو حقيقة؛ لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف، الدولار عندنا ليس نقدًا ولكنه سلعة، يزيد وينقص، فإذا باع بالدولار ما صح.

إن باع بجنيه مصري -مثلًًا- يصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: طيب، إذا وكله في مصر، وباع بجنيه مصري، يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأنه نقد البلد.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقد أغلى، ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز؛ ولهذا يسمَّى عند الاقتصاديين العملة الصعبة، مَن يقدر عليه؟ ! فإذا كان واحد مثلًا في بلد نقودهم تالفة، تأخذ بالريال السعودي ألف واحدة، وباعها بدولار، قال: وكلتك تبيع هذه السيارة، السيارة هذه تسوى بنقد البلد مئة مليون، وبالدولار ألف دولار، وباعها بألف دولار، يصح البيع ولَّا ما يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: لا، كلام المؤلف ما يصح؛ لأنه غير نقد البلد، مع أن بلدًا كهذه -يعني رُخْص نقدِها- يفرحون إذا جاءهم الدولار، فهل نقول: إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>