للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ربما يقال هذا، يعني ربما يقال: إن الرجل إذا باعه بنقد أغلى فإننا نقول: هذا صح؛ لأنه زاده خيرًا، وكما لو قلتُ: بِعها بدراهم، فبعتَها بدنانير. أليس عروةُ بنُ الجعد وكَّله الرسولُ عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية، أعطاه دينارًا، اشترى أضحيتين، وباع واحدة بدينار، فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأيش؟ بأضحية ودينار، ما خسر شيئًا، فأقره النبيُّ عليه الصلاة والسلام على ذلك (٢)؟

فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفَّذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى، ما هو إلا إضرار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٣).

طالب: إذا باع الوكيل بأقل من نقد أهل البلد، هل نقول: إن البيع لا يصح؟

الشيخ: لا يصح.

الطالب: أو نقول: يصح ويضمن النقص؟

الشيخ: لا، ما يصح؛ لأنه غيَّرَ الجنس أو النوع، بخلاف الزيادة والنقص ففيها خلاف كما سيأتي.

الطالب: هل يمكن الآن نُلزِمه أن يُغَيِّر هذا النقص في عقد البيع؟

الشيخ: يروح، يفسخ البيع ويقول: تعال أيها المشتري، البيع بطل، وأعطنا نقد البلد. يمكن ذاك يفرح المشتري.

طالب: شيخ بارك الله فيك ( ... ) وكَّله ثم عزله، ولكن الوكيل باع قبل أن يعزله، يعني علمنا بالتوكيد أنه باع قبل العزل، والموكل باع بعده.

الشيخ: باع بعده؟ الحكم للأول بالاتفاق، هذا قولًا واحدًا.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يصاب بحادث يسبب له إغماء فترة غيبوبة، فهل يقال: تُعَلَّق الوكالة إلى أن يفيق؟

الشيخ: لا، هذا لا بطل به الوكالة.

الطالب: طيب صار يفيق أحيانًا ..

الشيخ: لا تبطل به الوكالة، في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف.

طالب: شيخ، التوكيل والعزل هل يشترط له الشهادة؟

الشيخ: لا يشترط له الشهادة، لكن الشهادة أولى؛ لأنه يترتب عليها أشياء، ربما ينكر الوكيل أو الموكل فيترتب عليها أشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>