للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: حفظك الله، لو كانت السلعة تباع مزايدة، فوَكَّلَ الوكيلُ رجلًا آخر يُزايِد في السلعة له لحظ الوكيل، فأين التهمة يا شيخ هنا؟

الشيخ: المذهب لا تصح؛ لكن بناء على القول الثاني الذي قلنا؛ أنه إذا باع على ابنه بما انتهى إليه السعر فلا بأس به، على هذا القول يصح، أما على المذهب ما يصح.

طالب: بارك الله فيك، إذا وكل رجلٌ آخرَ لبيع سيارة، هذه السيارة لا تساوي إلا عشرة آلاف، ولما ذهب إلى السوق باعها باثني عشر، الذي اشتراها اشتراها لرغبته في السيارة، فهل يرجع الوكيل على الموكل بالمبلغ كله أم بالعشرة آلاف اللي اتفق عليها؟

الشيخ: سمعتم؟ يقول: أعطاه السيارة وقال: بعها بعشرة آلاف. لما بلغ السوق صارت تساوي اثني عشر، باعها باثني عشر، فالألفان هل هي للوكيل ولَّا للموكل؟

طلبة: للموكِّل.

الشيخ: للموكِّل، إلا إذا قال: بعها بعشرة، وما زاد فهو لك. فيكون ما زاد له.

طالب: إذا باع لصديقه هل يدخل فيما إذا باع لنفسه؟

الشيخ: لا، الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له، إلا على رأيِ مَن يرى أن الصداقة القوية القوية جدًّا جدًّا كمثل صداقة كُثَيِّر عَزَّة لِعَزَّة، فهذه يمكن ما يصح البيع.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:

وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدَّره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدَّره له: صح وضمِنَ النقصَ والزيادةَ. وإن باع بأزيدَ، أو قال: بع بكذا مؤجلًا؛ فباع به حالًّا، أو اشتَرِ بكذا حالًّا؛ فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الوكيل مُقيَّد بما دل عليه لفظ الموكِّل نطقًا أو عرفًا، هذه القاعدة: الوكيل مقيد بما أيش؟

طالب: دل عليه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>