للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بما دل عليه لفظُ الموكِّلِ نطقًا أو عرفًا، هذا هو الأصل، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (٤)، هذا هو الأصل.

وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يأذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه، انتبهوا لهذه القاعدة؛ لأن جميع ما يأتينا من التصرفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله غالبها يذكرون التعليل دون الدليل الأثري.

لكن الدليل الأثري الذي يُعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديث: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، وكذلك الآية: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، فعلى هذا تكون العمدة في تصرفات الوكيل، وقد ذكرنا فيما سبق أنه لو وُكِّل في بيع فهل يبيع على ولده؟

طالب: لا يبيع على ولده.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه متهم.

الشيخ: متهم؟

الطالب: بمحاباته.

الشيخ: بمحاباته؛ لأنه ربما تساوي عشرة ويبيعها على ولده بتسعة، هل يُستثنَى من ذلك شيء؟

طالب: إذا حدَّد له الثمن.

الشيخ: إذا حدد له الثمن.

الطالب: أو بالمزايدة.

الشيخ: أو وقف السعر على الولد في المزايدة، فهنا لا بأس؛ لأنه لا تهمة حينئذ.

ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنًا، والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقصُ من ثمنها في السوق، فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لماذا؟

الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (١).

الشيخ: طيب؛ لأن هذا خلاف النصيحة، كذا؟ النصيحة الواجب أن يبين له: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٥). والسلعة قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم.

هل يجوز إذا وُكِّل في بيع شيء أنه يبيعه على صديقه الحميم؟

طالب: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>