للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يجوز؟ صديق؟

الطالب: إذا كانت المودة قوية جدًّا بينهما؛ لأنه قد يدخلها المحاباة.

الشيخ: يقول المجيب: إنه لا يجوز أن يبيعها على صديقه إذا كانت الصداقة قوية؛ لأن العلة في المنع على بيع الولد موجودة في هذا، بل قد تكون أشد، بعض الناس يُحابِي صديقه أكثر مما يُحابِي قريبه.

هل يجوز أن يبيع على أخيه؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أن يبيع على أخيه، نعم صح؛ لأنه ليس أصله ولا فرعه، الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه، أي: على آبائه وأجداده وإن علَوْا، أو على أبنائه وبناته وإن نزلوا.

لو كان الأخ شريكًا له، أيجوز أن يبيع عليه؟

طالب: لو شريك له؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: شريك، هما شركاء، شركاء في المال، في البيع والشراء، ووُكِّل هذا الرجل أن يبيع هذه السلعة، وباعها على أخيه.

الطالب: ( ... ).

طالب آخر: فيه تفصيل يا شيخ، إن كان أخوه سيشتري السيارة خاصة له فلا شيء فيه، أما إذا كانت السلعة لحساب الشركة فيُمنع؛ لأنه بائع لنفسه.

الشيخ: أسمعتم منه التفصيل؟ يقول: إذا كان الأخ اشتراه لشيء خاص به، كما لو كان مثلًا بِشْتَل -يعني مِشْلَحًا- أو كان عِقالًا أو غُترة يريد أن يلبسها فهذا لا بأس به، أما إذا كان يشتري لمال الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه بالحقيقة باع على نفسه.

إذا قال: بِعْ هذه السيارة. فباعها بسيارة أخرى أحسن منها.

طالب: لا يصح بيعُه.

الشيخ: لا يصح البيع؟ أحسن منها؟

الطالب: لأنه ليس له أن يبيعها بعَرَضٍ، لا بد أن يبيع بنقد.

الشيخ: نعم، لا يصح لأنه ليس له أن يبيعها إلا بنقد البلد.

لو علم الوكيلُ أن الموكِّل يريد أن يشتري هذه السيارة؟

الطالب: ينبني على خلاف ( ... ) والصحيح أنه ..

الشيخ: نقول: الأصل أنه لا يجوز؛ لأنه ربما يكون قد عدل عن هذه النظرة.

نبدأ درس اليوم:

<<  <  ج: ص:  >  >>