للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له: صح وضمن النقص والزيادة).

هذا تصرُّفٌ مخالف، لكنه ليس مخالفًا في أصل العقد، بل في وصف العقد؛ ولهذا يصح ويضمن.

المثال الأول: إذا (باع بدونِ ثمن المثل): قال له: بع سيارتي، وكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألفًا، فباعها بخمسة وثلاثين ألفًا، الوكيل باعها بخمسة وثلاثين ألفًا، فهل البيع صحيح أو لا؟

المؤلف يقول: إن البيع صحيح، لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدَّ البيع، يعني ما ذهب -مثلًا- ليهبها لأحد أو يعطيه إياها مضاربة أو يُوقِفُها، لا، باعها لكن خالف في أيش؟ في الوصف؛ لأنني حين أقول: بع السيارة، إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص، هو كم باعها به؟ قلنا: بخمسة وثلاثين، وقيمتها في السوق أربعون ألف.

إذن المشتري تبقى السيارة معه؛ لأن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب السيارة خمسة آلاف ريال، الذي هو النقص، فإن عفا عنه فالحق له، ما فيه مانع، هذا إذا باع بدون ثمن المثل.

(أو دونِ ما قدَّره له) بأن قال: بع هذه السيارة بأربعين، ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين، فباعها بخمسة وثلاثين كما هو سعرها في السوق، يقول المؤلف: إن البيع أيش؟ صحيح، وعليه ضمان النقص، ما الذي نقص؟ خمسة آلاف؛ لأن صاحب السيارة حدَّد الثمن قال: بأربعين، وهذا باع بخمسة وثلاثين، فإذا قال الوكيل: أنا بعت بثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا. قلنا: لكن الموكِّل حدد لك، واضح؟

إذا قال قائل: لماذا لا يبطل العقد من أصله؟

قلنا: لأن هذا الرجل لم يخالف أيش؟ في أصل العقد؛ لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباعها، ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يُضمن.

(أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدَّره له: صح).

<<  <  ج: ص:  >  >>