للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن باع بأزيد، أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا؛ فباع به حالًّا، أو اشتَرِ بكذا حالًّا؛ فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا). هذه مسألتان:

المسألة الأولى: (بع بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا):

قال: يا فلان، خذ هذه الساعة بِعْها بأربعين درهمًا، لكن مؤجَّلة إلى سنة. فذهب الرجلُ -الوكيلُ- وباعها بأربعين نقدًا وجاء بالأربعين، فقال له الموكل: أنا قلت لك: بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة. قال: هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالأربعين، وبدلًا من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة، الآن حصل الوفاء. هل يصح ولَّا لا؟ يقول المؤلف: يصح بشرط ألَّا يكون هناك ضرر.

وعُلِم من كلامه: أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح، لكن صورة الضرر؟ صورة الضرر أن يكون هذا الموكِّل يريد أن يسافر، وليس راجعًا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرَضٌ في التأجيل، الغرض هو ألَّا يضيع ماله. فنقول: في هذه الحال لا يصح البيع؛ لأن الموكل له أيش؟

طالب: غرضٌ.

الشيخ: غرضٌ في التأجيل، وأنت فوَّتَّ عليه غرضَه. هذه صورة.

صورة ثانية فيها ضرر: يمكن أن هذا الموكل الْجَوُّ الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يَسْطُون على الناس، ومَن وجدوا عنده مالًا ضربوا عليه ضرائب، أو أخذوا ماله، وهو يقول: لو أخذت الثمن حالًّا، وضعته عندي فجاءت أعينُ الظلمة وقالوا: هذا الرجل عنده مال، تسلطوا عليه. هذا غرض صحيح ولَّا غير صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: هذا غرض صحيح، تصورتم هذه ولَّا لا؟

قال: أنا قلت لك: مُؤَجَّل؛ لأن الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد، ومَن رأوا عنده مالًا أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة، وأنا ما أريد ذلك. نقول: هذا فيه ضرر، بَيْعُه نقدًا فيه ضرر على مَن؟

طلبة: على الموكِّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>