للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على الموكِّل. هذا قولُه: (بِعْ بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا). صار إذا قال: بِعْه بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا: فالبيع صحيح، ويُلزَم الموكِّلُ بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح، ولا يُلزَم الموكِّلُ بقبض الثمن، وضربنا للضرر كم صورة؟

طلبة: صورتين.

الشيخ: صورتين.

كذلك إذا قال: (اشتَرِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا):

قال: يا فلان، هذه أربعون درهمًا. أنتم تعرفون الدرهم ولَّا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟

طالب: النقد.

الشيخ: النقد من الفضة، إذن خلِّيها درهمًا. قال: اشتر لي ساعة بأربعين درهمًا، خذ أربعين درهمًا اشتر بها ساعة. وعيَّن الساعة والمسألة واضحة وبيَّنَ للوكيل، فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجَّلة إلى سنة بأربعين درهمًا. يعني صاحب الساعات قال: أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيدك، أربعون درهمًا يكفي. فجاء به ردَّ الأربعين درهمًا إلى الموكِّل، وقال: الحمد الله الآن جاك ساعة بأربعين درهمًا مؤجَّلة، انتفع بدراهمك الآن، وإذا جاءت السنة فأوفِ. يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح بشرط ألا يكون هناك ضرر، أيش الضرر؟ أيهما أحسن للناس: التعجيل أم التأجيل؟ أيش؟

طلبة: التعجيل.

الشيخ: التعجيل لكل من له حق، حتى إنه لو كان لك حق على شخص مؤجَّل، وقلت: يا فلان، أنت عنديك العشرة آلاف إلى سنة، يكفيني منك ثمانية آلاف نقدًا. وأعطاه ثمانية آلاف، يجوز؟ يجوز، مع أنه أخذ بدل العشرة المؤجَّلة ثمانية مُعجَّلة. فكل مَن لديه حق يرغب التعجيل. أما مَن عليه الحق فيرغب في التأجيل، كالمشتري في سداده لثمن السلعة.

فهذا رأى الوكيل قال: الحمد لله، الآن أنا زدتك خيرًا، اشتريت لك بالثمن الذي عيَّنْتَ مع التأجيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>