للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: هذا صحيح، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل -وليس الضرر الزيادة؛ لأن الزيادة تقدم الكلام عليها- الضرر أن هذا الموكل قال: إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ما تمسك الدراهم، إذا أعطيتني أربعين ريالًا -اللي أعطاك إياك- عشرين ساعة، يمكن أعزم ( ... ) اليوم وأجعل لهم وليمة بأربعين ريالًا تروح عليَّ، هذا ضرر عليَّ. واضح هذا ولَّا لا؟ هل يصح ولَّا ما يصح؟ لا يصح لأن هذا غرض صحيح، وكثير من الناس إذا كانت الدراهم عنده راحت تطير.

الخلاصة: إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قُدِّر له فالبيع صحيح، وعليه ضمان النقص.

إذا اشترى بأكثر مما قُدِّر له أو بأكثر من ثمن المثل فالشراء صحيح، وعليه ضمان الزيادة.

إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية -لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في أيش؟ في الكمية- إذا كان في الكيفية قال: بع بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا. أو: اشتر بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا. هل يصح أو لا؟ نقول: يصح؛ لأن هنا ما في زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح.

مَن يُقَدِّر الضرر؟ يُقَدِّر الضررَ أيُّ واحد يُقَدِّره أهل الخبرة، إذا قالوا: إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح، وأن في التعجيل ضررًا أو في التأخير ضررًا عُمِل به.

***

ثم قال المؤلف:

(فصْل: وإن اشترى ما يعلم عيبَه لزمه إن لم يرضَ موكلُه):

(إن اشترى) الفاعل. الفاعل مَن؟ الوكيل، (اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضَ موكلُه):

وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم، لا في شراء شيء معيب، وكل يعرف أنه لا أحد يقول: اشتر لي شيئًا معيبًا. المهم وكله في شراء سيارة، واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ما فيه زيادة ولا نقص.

فنقول: يلزمك أنت أيها الوكيل، وتضمن للموكل الدراهم الذي أعطاك. فإن رضي الموكِّل وقال: والله هذا رجل محسن إليَّ وتعب في تحصيل السيارة، وأنا راضٍ وإن كان فيها عيب. أيش يكون؟

طالب: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>