للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يصح، وهل يلزم الوكيلَ شيءٌ؟ لا يلزمه؛ لأنه الحق له وقد رضي به.

لكن يبقى النظر إذا قلنا: إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب، وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم، هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟

الجواب: لا، لا يملك؛ لأن المؤلف يقول: (إن اشترى ما يعلم عيبه): فالوكيل الآن عالِمٌ بالعيب داخِلٌ على بصيرة، ما له حق الرد، إلا أنه يُستثنَى من ذلك -أعني في حق الرد- إذا قال الوكيل: أنا مشتريها لفلان بالوكالة، وأنا راض بالعيب، لكن إن لم يرض موكلي فهو على خياره. فماذا نقول؟ هل له الرد؟ له الرد؛ وذلك لأن البائع دخل على بصيرة وقَبِل هذا الشرط.

قال: (فإن جهل رده) (إن جهل): الفاعل يعود على الوكيل، (إن جهل) يعني: إن جهل العيب ولم يدْرِ بالعيب (رده).

انتبه لكلمة (رده)، لم يقل هنا: إنه يُخيَّر بين الرد وبين الأرش، والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار أنه يُخيَّر إذا وجد العيب، يُخيَّر بين إمضاء البيع مجانًا، أو إمضائِه بالأرش، أو ردِّه. أليس كذلك؟

هنا يقول المؤلف: (رده) فقط (إن جهل رده)، ولا يملك أخذ الأرش، لماذا؟ لأن أخْذ الأرش معاوَضة جديدة؛ إذ إن الأرش عِوَضٌ عن الجزء الفائت بالعيب. واضح؟

إذن إذا اشترى وكيله معيبًا وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العيب، نقول الآن: لك الخيار بين أيش؟ بين الردِّ والإمضاءِ، لكن الإمضاء لا بد أن يرضى الموكِّل، لماذا لا نقول: لك الخيار بين الرد والإمضاء مع الأرش؟ لماذا لا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوضة عن جزء فائت بالعيب، ولا يملك أن يعاوِض هو؛ لأنه ليس أصيلًا، بل هو وكيل فرْع، إلا إذا قال الموكل: لا بأس أن تأخذ الأرش. مفهوم هذا يا جماعة؟

ولعلنا نمثل بالأرش والرد: هذا إنسان اشترى سيارة على أنها سليمة، اشتراها بأربعين ألفًا على أنها سليمة؛ ولما ذهب بها وجد أن بها عيبًا ينقص من قيمتها عشرة آلاف، كم تكون قيمتها في الواقع؟

طالب: ثلاثين ألفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>