للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تكون ثلاثين ألفًا، نقول: أنت الآن بالخيار، إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين، وإما أن تبقيها وتأخذ كم؟

طالب: عشرة.

الشيخ: عشرة عن العيب، هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه، أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش.

ومن ثم تبين لنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن لا أرش وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعيب: إما أن ترد، وإما أن تأخذه معيبًا، ولا أرش إلا برضا البائع. انتوا فاهمين؟ ما فهمتم.

الآن رجل اشترى سيارة بأربعين ألفًا على أنها سليمة، وجد بها عيبًا ينقصها عشرة آلاف، نقول للذي اشترى السيارة: إن شئت رُدَّ السيارة وخذ دراهمك، وإن شئت خذها بلا أرش، يعني خذها بأربعين ولو كانت معيبة، الحق لك.

المذهب نقول شيئًا ثالثًا وهو: وإن شئت أبقيتها وأخذت الفرق، وهذا الفرق يسمى عند العلماء أرشًا. واضح؟

شيخ الإسلام يقول: لا، الخيار الثالث هذا ليس لك؛ لأن الخيار الثالث في الحقيقة معاوضة، إذ إنك أنت الآن أخذت عوضًا عن الجزء الفائت، والبائع يقول: ما لك إلا هالسلعة، ما يمكن أنك تلزمني أن أخصم من ثمنها عشرة.

فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرش لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك البائع، والبائع يقول للمشتري: إما خذ السلعة بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك، أما أن تلزمني بأن تخصم من الثمن، هذا لا يلزمني.

على كل حال -الآن فهمنا- إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، فإن رضي الموكل أيش؟

طالب: فلا شيء عليه.

الشيخ: فلا شيء عليه، وإن لم يرضَ لزم الوكيل، إذا اشترى ما لا يعلم عيبه فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضَ أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يُبَلِّغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين الإمساك، ويضمن ولا أرش؛ لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>