للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ بارك الله فيك، قلنا: إنه يضمن النقص إذا تصرف بغير إذن الموكل، فهل إذا تصرف فربح يعني كما لو كان باع بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما حُدد له، فلما لا ينتفع هو بالزيادة؟

الشيخ: لأن السلعة ما هي ملكه، السلعة ليست ملكًا له.

الطالب: هو اجتهد فباع بأكثر من ..

الشيخ: ما يخالف، مَن هو له السلعة؟

الطالب: لصاحبها.

الشيخ: إذن هل بينه وبينك عقد مرابحة مضاربة؟ !

طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الإذن بالوكالة عامًّا كمن يكون مثلًا أميرًا أو ذا تجارة في بلد أخرى، فيوكل موكله في جميع التصرفات، فهل له أن يأخذ بالأرش؟ نحن قلنا أن ..

الشيخ: هذا سيأتينا إن شاء الله.

طالب: شيخ، (إن اشترى ما يعلم عيبه لزمه) ( ... ) من هذه الصورة إلى أن من اشترى بعين دراهم الموكل ما يصح البيع مطلقًا؟

الشيخ: على المذهب ما يصح البيع بشرط أن يقع العقد على عين النقود، وهذا شيء قليل الوقوع.

الطالب: ( ... ) النقد ( ... ).

الشيخ: لا ما يصير ( ... )، إذا قال: اشتريته منك بعشرة. قال: طيب ( ... ) على العشر ما يصير هذا تعيينًا، التعيين أن يقول: اشتريتها منك بهذه العشرة التي بيدك، هذه ما تقع، ولا الناس يلقون لها بالًا.

طالب: قول المؤلف: (ولا ضرر) يشير إلى شراء ( ... ).

الشيخ: يشير إلى المسألتين الأخيرتين: إذا قال: بع بكذا مؤجلًا، أو اشتَرِ بكذا حالًّا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أما المسألة الأولى إذا باع بأزيد لا ما يتضمن هذا.

الطالب: ما يتصور فيها ( ... )؟

الشيخ: لا.

الطالب: يأخذ الزيادة فقط ( ... )؟

الشيخ: إي، يأخذ الزيادة نعم.

الطالب: ولا يتصور فيها نقص.

الشيخ: أبدًا ما يتصور فيها نقص، وكما قلت لكم، إذا قال: أنا بعتك بعشرة ( ... ) بخمسة عشر، ويش يقول له؟

طالب: إن عيَّن شخصًا؟

الشيخ: لا، إذا عيَّن استثنينا هذا؛ لأنه إذا عيَّن الشخص قال: بعها لفلان بعشرة. فله غرض في تنزيل الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>