للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: إذا وُكِّل الوكيلُ بشراء سيارة، ثم وجد فيها عيبًا فأراد أن يردها على البائع، فوجد البائع قد سافر ليس من أهل البلد، فهل يضمن في هذه الحالة؟

الشيخ: يضمن إي نعم.

الطالب: وإذا لم يعرف بالعيب؟ الوكيل لم يعرف العيب، فلما شراها وجد فيها عيبًا.

الشيخ: إذا اشتراها في هذه الحال ربما يقال: يُنظر في أمرهما، فلا يُضَمَّن الوكيل لأنه في الحقيقة ما فرط ولا تعدى، ما دام لم يعلم فهنا ينبغي أن يقال: لا ضمان عليه؛ لأنه لم يفرط ولم يتعدَّ.

طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إن الوكيل له بيع ما وُكِّل في بيعه على أخيه، كيف لأنه ليس أصلًا له ولا فرعًا؟ هذا مع قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لأن التهمة موجودة يا شيخ.

الشيخ: ما هي العلة؟

الطالب: التهمة.

الشيخ: إذا قلنا لكم: إذا كانت التهمة حتى في الصديق، إذا وُجِدت التهمة حتى في الصديق، لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة -يعني- يُشَدد في محاسبة أخيه؟

الطالب: الغالب يا شيخ أنه ( ... ).

الشيخ: على كل حال إذا وُجِدت العلة ثبت الحكم، متى وُجِدت التهمة فإنه لا يصح.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، أحيانًا يوكل الإنسان ( ... )، فهل يجوز له أن يتصرف في الدراهم التي أخذها على أن عنده في البيت دراهم مثلها بالضبط ومتيقن ( ... )؟

الشيخ: العلماء يقولون: لا يجوز، من وُكِّل في شيء ما يمكن أن يتصرف فيه إطلاقًا، ولا يجوز أن يستقرض الدراهم التي وُكِّل أن يشتري بها حاجة، لكن جرت العادة والعرف أنه لا بأس به لا سيما إذا كان الإنسان غنيًّا والدراهم موجودة في البيت، أما أن يستقرضها ويقول: أبغي أشتري سلعة بثمن غير منقود، فهذا ما يجوز إذا صار ما عنده شيء.

طالب: أحسن الله إليكم، الصحيح في مسألة الأرش؛ إلزام البائع بالأرش، الصحيح ما هو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>