للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، والله اللي يظهر لي أن كلام الشيخ رحمه الله أقرب للصواب، وأن البائع إذا لم يرضَ فإنه لا يُجبَر، إلا إذا علمنا أنه مُغَرِّر، بمعنى أنه عالم بالعيب ولكن كتمه، فهنا يُلزم بالأرش؛ لأنه مُتَعَدٍّ.

طالب: إن قال: بعتك ( ... )، وكان الوكيل محتاجًا للمال، وقال: اشتَرِ كذا حالًّا. واشتراه مؤجلًا وأخذ النقود له؟

الشيخ: ما يجوز إلا باستئذان، خذوا القاعدة: الأصل في أموال الغير أنها محترمة، لا يجوز أن يتصرف فيها الإنسان إطلاقًا، فإذا وُجِد مخالفة فعليه الضمان، إلا على رأي مَن يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه مَن له الحق.

طالب: إذا وقع منه ذلك؟

الشيخ: إذا وقع منه ذلك فأنا أرى أن التصرف الفضولي جائز؛ لأن الرسول أجازه أجاز تصرف عروة بن الجعد، أجاز ذلك وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف الفضولي.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة:

ووكيلُ البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيلُ المشتري الثمن، ولو أخَّره بلا عذر وتلف ضمنه.

وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا، أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينًا بما شاء ولم يُعيِّن لم يصح.

والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبِضْ حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قِبَلَه، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وقبل أن نشرح الدرس الجديد نسأل عما مضى:

هل يجوز للإنسان إذا وُكِّل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لا يجوز له أن يأخذ الزيادة، إنما يرجع بالزيادة على موكِّله.

الشيخ: يعني إن باعه بأزيد؟

الطالب: إن باعه بأزيد من ثمن المثل صح البيع ورجع بالزيادة على موكله.

الشيخ: وصارت الزيادة لصاحب السلعة.

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا يمكن يأخذها هو.

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>