للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لو قال: بعها بعشرة وما زاد فلك. فباعها باثني عشر؟

طالب: ساعتها هو يأخذ الزيادة.

طالب آخر: يأخذ الزيادة يا شيخ؛ لأنه فوضه.

الشيخ: له ذلك؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: نعم، هو له ذلك، لكن لو كان يعلم أن السلعة قد زادت؟ لو كان الوكيل يعلم أن السلعة قد زادت، وصاحب السلعة قال له: بعها بعشرة وما زاد فلك، ظانًّا أنها أكثر ما تساوي عشرة.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: فهل يجب عليه أن يخبره بأن السلعة قد زادت؟

طالب: نعم يجب عليه.

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: لكي لا يكون غاشًّا له.

الشيخ: لكن ويش الدليل، إذا قلنا: لأن، ولم نقل: لأن الله يقول، أو: لأن الرسول يقول؛ فهذا تعليل، أما إذا كنت تجيب دليلًا تقول: الدليل قولُه تعالى أو قولُ الرسول: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ .. ».

الطالب: «حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٥).

الشيخ: إي نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا (قال: بِع بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا) صح إن لم يكن في ذلك ضرر، كيف الضرر؟

طالب: الضرر يتحقق في صورتين: الأولى: ( ... ) كأن يكون مسافرًا، ويحب ألا يأخذ معه هذه الأموال، فلو أخذها ( ... ).

الحالة الثانية: إذا خشي أن يكون إن كان في بلد ( ... )، وإذا علموا أن عنده مالًا يبعثون الجنود يأخذون منه هذا المال. وفي كلتا الحالتين لا يحل له أن يقبض إلا بعد أن يرجع على الموكل.

الشيخ: أحسنت، سمعتم يقول: إذا (قال: بِع بكذا مؤجلًا): بع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة. فباعها نقدًا بمئة ريال.

نقول: البيع صحيح لأنه زاده خيرًا؛ إذ إن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود، إلا إذا كان على الموكل ضرر، والضرر لا ينحصر في صورتين، لكن ذكرنا صورتين:

الصورة الأولى: إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع، أو يُسرق، أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: هذا عليه ضرر، فالبيع لا يصح، له أن يقول: ارجع بالدراهم إلى صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>