للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: إذا كان في البلد والٍ ظالم، وإذا علم أن فلانًا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب، وربما يجبره على تسليمه وما أشبه ذلك.

إذا اشترى الوكيل شيئًا معيبًا وهو لا يدري؟

طالب: إذا شرى معيبًا؟

الشيخ: وهو لا يدري أن به عيبًا، فهل له أن يرده أو لا؟

الطالب: مُخيَّر؛ إن شاء أخذه، وإن شاء رده.

الشيخ: مُخيَّر؟ ! كيف مخير وهو وكيل؟

الطالب: إذا رضي الموكل.

الشيخ: لا، الموكل ما هو عنده.

الطالب: إذن لا يحق له.

الشيخ: ويش ما يحق؟

الطالب: لأن الموكل وكَّله أن يشتري له صالحًا غير معيب.

الشيخ: إذن يجب أن يرده، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟

الطالب: أن لا يكون معيبًا.

الشيخ: من أين تأخذه من كلام المؤلف؟

طالب: من قول المؤلف: (وإن اشترى ما يعلم عيبه .. ).

الشيخ: اصبر، نحن نقول: ما يدري عن العيب.

الطالب: منطوق كلام المؤلف: إذا كان يعلم بالعيب، فله مفهوم، مفهومه: إذا كان ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: (فإن جهل رده).

الشيخ: نعم، من قوله: (فإن جهل رده)، ما قال: له الخيار، (إن جهل رده)؛ لأنه ما يملك الخيار.

إذا اشترى ما يعلم عيبه؟

طالب: يلزمه البيع، إن رضي به الموكل فهو له، وإن لم يرض فهو لوكيله.

الشيخ: يعني؟ يلزم مَن؟

الطالب: يلزم الوكيل البيع.

الشيخ: يلزم الوكيل معيبًا؛ لأنه دخل على بصيرة، ثم إن رضيه الموكل؟

الطالب: فهو له.

الشيخ: فهو له، وإن لم يرضَه؟

الطالب: يكون للوكيل.

الشيخ: فهو على الوكيل، تمام.

ثم قال المؤلف في درس الليلة: (ووكيلُ البيعِ يُسَلِّمه) أي: يُسَلِّم المبيعَ، (وكيل البيع) يعني: الذي وُكِّل في بيع يُسَلِّم المبيع؛ لأن هذا من مقتضى العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>