للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، لو كان للمشتري قلنا: ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن.

الطالب: وإذا قبضه؟

الشيخ: إذا قبضه فهو ضامن، أما المشتري فلا يضمن؛ لأن المشتري ما يدري.

طالب: ما هو الدليل على هذه المسألة أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن ما دام أن الموكل ناب عنه ذلك، فلماذا لا يقبض؟ لأنه مادام وكله إذن فإنه واثق منه؟

الشيخ: مثلما قلت قالوا: لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل؛ ولهذا المؤلف رحمه الله قال: (إلا بقرينة) مع أنه خالف المذهب؛ مؤلف زاد المستقنع في هذا خالف المذهب، المذهب: لا يقبضه إلا بإذنه، حتى في القرينة ما يقبض، والصواب: أنه يقبضه بالقرينة، وذكرنا لكم أن القرينة عرفية وشرعية.

طالب: بارك الله فيكم، سبق بأنه إن وكَّله أن يشتري هذا القلم، وهذا القلم سعره معروف؛ أنه سعره مئة ريال، فذهب الوكيل واشتراه بأقل، قلنا: إن الزيادة من حق الموكل، وهذه مسألة يكثر جدًّا السؤال عنها ومنتشرة كثيرًا، فيقول الوكيل: إنما أنا أتيت بأقل باجتهادي ومعرفتي بالسوق، فهذا حقي، وإنما هو وكلني بمئة ريال، فزيادته عن السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف الجواب؟

الشيخ: معلوم أن التسعين -مثلًا- لو اشتراه بتسعين، ما يقبض من الموكل إلا تسعين.

الطالب: هو أعطاه مئة.

الشيخ: يرد عشرة.

الطالب: نعم، هذا ما دار، لكن أنا أسأل: الدليل؟

الشيخ: الدليل: لأني وكلته يشتري قلمًا، وكنت أظن أنه يساوي مئة وصار يساوي تسعين، أما لو قلت: اشتره بمئة، فإن نقص عن ذلك فالزائد لك، هذا واضح.

طالب: بعضهم يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه الزيادة، فهل هذا سائغ؟

الشيخ: ما هو بصحيح أبدًا، الغالب أن تحديده للثمن الجهل، الغالب أنه ما حدد الثمن إلا جاهلًا به.

طالب: فإن انتفى الجهل ويقدم انتفاء الجهل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>