للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على كل حال المسألة ما هي مشكلة، إذا اشتراه بتسعين قال: واللهِ، أنا اشتريته بتسعين، وأنت أعطيتني مئة، هذه عشرة، فإذا قال الموكل: هي لك، ما هي بإشكال.

طالب: الذين يرون أن الخمرة نجسة، هل يرون أن النجاسة تذهب إذا تخللت من جنسها؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف -يا شيخ- وهي في الأول نجسة؟

الشيخ: وهل هي في الأول طاهرة أيضًا؟ هي قبل النجاسة طاهرة لما كانت خلًّا، الحكم يدور مع علته.

طالب: بالنسبة إذا كان وكَّل في المجلس لشراء، وكله شخص في البيع ووصف له شيئًا بصفة معينة، ووكله الآخر بشراء شيء بصفة معينة، فهل تكفي نيته؟ نويت ..

الشيخ: إي نعم، هذا يسمى تولي طرفي العقد.

الطالب: ( ... ) بمجرد بالنية؟

الشيخ: إي نعم، ينتقل الملك من هذا إلى هذا بمجرد النية، ولكن في مثل هذا ينبغي أن يشهد؛ لأنه لا يدري، ربما يفجؤه الموت أو يحصل له حادث ولا يدري، فمثل هذا يُشْهِد؛ اشهدوا بأني بعت ملك فلان على فلان، إذا كان زوج المرأة وليها وأراد يعقد النكاح لنفسه، يجوز؟

طالب: نعم.

الشيخ: يزوج نفسه؟

طالب: نعم.

الشيخ: عندكم معارضة ولَّا موافقة؟ خلاص موافقة، السكوت يكفي، هو وليها وأراد أن يتزوجها فهل يجوز؟

طالب: نعم.

طالب آخر: يتولى هو يا شيخ.

الشيخ: إي، هو.

طالب: وليها.

الشيخ: إي نعم.

طالب: الرسول.

الشيخ: ابن عمها أقرب الناس إليها، يجوز، لكن كيف يكون يجيب اثنين ويشهدوا يقول: أشهدكم أني تزوجت فلانة؟ وهنا صار الإيجاب هو القبول، إي نعم.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيدٍ لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد.

<<  <  ج: ص:  >  >>