للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رجل وكل شخصًا أن يبيع جملًا شاردًا؟

طالب: الوكالة هنا فاسدة.

الشيخ: فهل تصح الوكالة؟

طالب: لا.

الشيخ: حضر الجمل هل يبيعه بالوكالة الأولى أو لا؟

طالب: لا يبيعه بالوكالة الأولى.

الشيخ: لا يبيعه بالوكالة الأولى، لماذا؟

الطالب: لأنه كان نقص الثمن.

الشيخ: لو قال: إذا حضر جملي الشارد فبعه؟

طالب: يصح؛ لأن الوكالة تصح معلقة.

الشيخ: يصح؛ لأن الوكالة تصح معلقة.

إذا وكله أن يشتري عينًا بما شاء؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لماذا؟

طالب: لأن فيه مفسدة، فيها جهالة عظيمة.

الشيخ: فيها جهالة عظيمة؛ قد يشتري ما يساوي عشرة بألف، لو علمنا أن مراده بقوله: بما شئت؛ أي: بما تراه صالحًا ولو زاد الثمن؟

طالب: نعم، يصح.

الشيخ: نعم، يصح.

طالب: لأن الوكالة تنصرف إلى العرف أو لفظ الموكل.

الشيخ: إذا كان هذا قصده؛ معناها إن ما أحدد لك الثمن، وليس مراد الموكل (بما شئت) يعني: بكل ثمن قليل أو كثير، هذا ما أحد يقوله، لكن معنى (بما شئت) أي: بما تراه صالحًا فلا بأس به.

قال المؤلف رحمه الله: (والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس) أفادنا المؤلف أولًا: أنه يجوز التوكيل في الخصومة؛ يعني: يجوز أن توكل شخصًا يخاصم عنك، وحينئذٍ نسأل هل يجوز قبول هذه الوكالة أو لا؟ في ذلك تفصيل؛ لأنه لا يخلو من إحدى أحوال ثلاث: إما أن تعلم أنه محق، أو تعلم أنه مبطل، أو تتردد، فإن علمت أن الموكل محق لكن خصمه خصم جدل فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة، بل قد نقول: إنه يشرع أو يجب؛ لأن في هذا استنقاذًا لحق أخيك ونصرة له، وللظالم أيضًا؛ أما نصرته فواضح؛ لأنك سبب لوصول الحق إليه، وأما نصرة الظالم فلمنعه من الظلم، هذا متى؟ إذا علمنا أن الموكل محق في خصومته.

<<  <  ج: ص:  >  >>