الثالث: إذا تردد هل يقطعها أو لا؟ فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين: أنها لا تبطل.
الرابع: إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله، فهنا لا تبطل قولًا واحدًا؛ لأن البطلان هنا بفعل المحظور، ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به.
طالب: أقول: هل يحصل ( ... )؟ فالإنسان يغفل أحيانًا، لكن لا يغفل بالكلية كان متوضئًا وأتى إلى المسجد ( ... ) وصلى.
الشيخ: إي، لكن نوى الصلاة.
الطالب: بس يعني ما عين أنه الظهر أو .. ؟
الشيخ: إي، هذا القول الثاني الذي لا يشترط التعيين، يقول: يكفي نية الصلاة.
الطالب: طيب على المذهب نوى مثلًا صار ( ... ).
الشيخ: يكفي، الصحيح أنه يكفي؛ أنه متى نوى الصلاة، فهو ما جاء إلا ليصلي الظهر مثلًا.
طالب: لو دخل إنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربعًا، ثم تذكر أنه مسافر، فقصرها تصح صلاته؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ما يحتاج إلى نية؛ لأنه هو الأصل.
طالب: بس نوى أربعًا؟
الشيخ: ولو نوى أربعًا، ما دام أنه نوى أربعًا ناسيًا، ثم ذكر يعود إلى الأصل.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كان الاجتهاد في طلب القبلة يُفوِّت الوقت، فأيهما يُقدِّم؟
الشيخ: لا، يُقدِّم الوقت، ما من شيء يُقدَّم على الوقت أبدًا، كل الشروط والأركان يُقدَّم عليها الوقت؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
طالب: الصائم يا شيخ إذا نوى الأكل ولا أكل.
الشيخ: ولا أكل.
الطالب: إي نعم، بس نقول: الأفضل له أنه يفطر على تمر، ثم الرطب، أما إذا لم يوجد تمر أو ماء ( ... )؟
الشيخ: هل قطع النية ولا قال: أبغي آكل؟
الطالب: قال: أبغي ( ... ).
الشيخ: إذا قال: أبغى آكُل، إن أكل فسد صومه، وإن لم يأكل لمن يفسد.
الطالب: قطع النية.
الشيخ: أما لو قطع النية ويقول: خلاص، أنا أبطلت الصوم، سواء أكلت، ولَّا ما أكلت؛ يعني سواء وجدت ما آكله أم لا، فهذا قطع نيته، ويبطل صومه.