للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عزم على مبطل ولم يفعله؟ يعني النية باقية، لكن عزم على مبطل ولم يفعله؛ يعني عزم أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم أن يُحدِث ولم يحدث، فهل تبطل أو لا؟

طلبة: تبطل.

الشيخ: قال بعض العلماء: إنها تبطل؛ لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلًا، والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة.

ولكن المذهب -وهو الصحيح- أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله؛ لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل، ولَّا بفعل المبطل؟

طلبة: بفعله.

الشيخ: بفعل المبطل، ولم يوجد، فإذا عزم على أن يبطل الصلاة، ولكنه لم يفعل؛ يعني على فعل شيء يبطلها، ولكن لم يفعل فإن الصلاة لا تبطل.

وكذلك لو عزم الصائم على الأكل، ولم يأكل، لكنه لم يقطع الصوم، لم يقطع النية، فإن صومه لا يبطل.

هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟

الجواب: نعم، إلا الحج والعمرة؛ فإن الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما؛ حتى لو صرح بذلك وقال: يا أيها الناس، اشهدوا أني قد قطعت نسكي؛ فإنه لا ينقطع ولو كان نفلًا، وهذا من خصائص الحج والعمرة؛ أنها لا تبطل بقطع النية؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦].

قال: (فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت).

لو علَّق القطع على شرط، فقال: إن كلمني زيد قطعت النية، أو أبطلت صلاتي؛ فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل؛ لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم؛ ولكن يرجع عن هذا العزم.

فعندنا الآن قطع مجزوم به، قطع مُعلَّق على شرط، قطع مُتردَّد فيه، عَزْم على فعل محظور، كم هذه؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربعة؛ أما الأول: وهو العزم على القطع إذا قطعها جزمًا، فلا شك أن الصلاة تبطل، ولا أظن أحدًا يخالف في ذلك.

وأما الثاني: إذا علق القطع على شرط، أو علق النية على شرط؛ يعني قطع النية على شرط؛ فالمذهب: أنها تبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>