للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يقبض من الورثة، واضح. اقبض حقي من زيد؟

طلبة: لا يقبض.

الشيخ: هي المسألة الأولى، ففرق بين العبارات، مع أن أكثر الناس لا يميز الفرق بين: اقبض حقي من زيد، واقبض حقي الذي عند زيد، واقبض حقي الذي من قِبَل زيد، وما أشبه ذلك، لكن الواقع أن بينهما فرقًا واضحًا؛ لأن (اقبض حقي من زيد) عيَّن المقبوض منه، و (اقبض حقي الذي عند زيد) ما عين المقبوض منه، اقبض الحق، لكن عين الجهة صحيح، لكن (الذي عند زيد) هذا تعيين جهة، ليس تعيين من يقبض منه، لكن هذه المسائل الدقيقة أتظنون أن العوام يفرقون بينها؟

طلبة: لا.

الشيخ: في ظني -والله أعلم- أن العامي إذا قال: اقبض حقي من زيد فهو بمنزلة قوله: اقبض حقي الذي عند زيد، فإذا علمنا -يقينًا- أن هذا هو المراد فإن الوكيل يقبض منين؟

طلبة: من الورثة.

الشيخ: من الورثة، وإذا شككنا فالسلامة، انتبهوا لهذا، متى شككنا في ملك الشيء فخذوه بالسلامة، كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئًا، وأنت الآن إذا قبضت من الورثة وأنت شاك فقد أخذت ما ترددت فيه، لكن إذا لم تقبض فليس عليك لوم، فأنت سالم، وعليه فمتى -هذه خذوها قاعدة- متى تردد الإنسان في الإمضاء أو التوقف فما السلامة؟

طلبة: التوقف.

الشيخ: التوقف.

ثم قال رحمه الله: (ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد) (وكيل الإيداع) معناه: وكلتك أن تودع شيئًا عند شخص، قلت: يا فلان، هذه -مثلًا- عشرة آلاف ريال، اذهب بها إلى فلان وديعة عنده، ويش معنى وديعة؟

طالب: أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>