للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني ويش معنى أمانة؟ وديعة؛ معناه: أستودعها عنده، ويكون حافظا لها، خذ عشرة آلاف أعطها فلانًا وديعة، أخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان وأعطاها إياه بدون شهود، يقول المؤلف: إنه لا يضمن الوكيل، لماذا لا يضمن؟ لو فُرِضَ أن المودع أنكر قال: ما أعطيتني وديعة، قال: يا رجل، أعطيتك، جئت إليك في البيت وأعطيتك عشرة آلاف ريال وقلت: هذه وديعة من فلان، احفظها له حتى يرجع من سفره -مثلًا- قال: أبدًا، أنكر، فهل يضمن الوكيل بالإيداع الذي وكَّلته أن يودعها عند زيد؟ يقول المؤلف: لا يضمن؛ لأن المودع يقبل قوله في نفي الوديعة.

لو أن إنسانًا ادَّعى أنه أودع شخصًا مالًا وأنكر المودع، هل يلزمه شيء؟ أجيبوا يا جماعة.

طلبة: لا.

الشيخ: جواب بارد هذا، لا!

طالب: لا يلزمه.

الشيخ: لا، نعم، لا يلزمه؛ لأنه الأصل براءة ذمته، يقولون: إن هذا الوكيل لما لم يشهد لم يكن مفرطًا؛ إذ لو قُدِّرَ أنه أشهد وثبتت الوديعة عند المودع، ثم ادعى ردها؛ ثبتت الوديعة عند المودَع -بفتح الدال- ثم ادعى ردها قال: صحيح، أنت أودعتني لفلان عشرة آلاف ريال، لكنني رددتها عليك، يُقْبَل قوله أو لا؟

طلبة: يُقْبَل.

الشيخ: يُقْبَل قوله، فيكون إذن الإشهاد لا فائدة منه، حتى لو أشهد أو لم يُشْهِد فإن المودع يُقْبَل قوله في رد الوديعة، هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في كلامه نظر، والصواب: أنه يضمن إذا لم يشهد، إلا فيما جرت العادة بأنه لا يشهد فيه؛ لقلته وحقارته، أو لكون المودع ممن جرت العادة ألَّا يُشْهَدَ عليه؛ من أجل أنه مبرز في العدالة.

أقول: إذا قلت لفلان: خذ، أنت وكيلي، أودع هذه عشرة آلاف ريال عند شخص، فأودعها بدون إشهاد، ثم إن المودع أنكر هل يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ على كلام المؤلف لا يضمن؛ لأن المودع لو ثبتت الوديعة عليه وادعى أنه ردها قُبِلَ قوله، إذن لا فائدة من الإشهاد، هذا كلام المؤلف رحمه الله، ولكن نقول: الصحيح أنه يضمن إلا في حالين:

<<  <  ج: ص:  >  >>