للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، سمعتم السؤال؟ يقول: إن شخصًا وكَّل آخر أن يقبض حقه من زيد، ولنجعله عشرة آلاف ريال، فقال الوكيل: إن زيدًا رجل مماطل، ولكن أنا أعطيك الآن ثمانية آلاف ريال، وآخذ من هذا المماطل عشرة آلاف ريال، نقول: هذا حرام ولا يجوز؛ لسببين: السبب الأول: أنه ربًا، والسبب الثاني: أنه باع دينًا في ذمة الغير على غير من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه لا يجوز؛ لأنه لم يقبض، وإذا كان مماطلًا ففيه بعد علة أخرى؛ أنه قد يكون غير مقدور على تسليمه. المهم أن هذه حرام.

طالب: يا شيخ، بالنسبة لما ذكرنا الآن التصرف في الأموال؛ الأوراق النقدية جرت العادة أن الإنسان إذا أودع شيئًا فإنه يتصرف؛ يمكن له أن يتصرف فيها ويردها، كما لو كان في سفر فأخذ مالًا يوصله إلى آخر في بلد آخر عشرة آلاف، وجرت العادة أنه يمكن أن يتصرف فيها، ثم يرد؟

الشيخ: واللهِ، ما تعرف العادة هذه، ما عرفت العادة.

الطالب: ليست عينية.

الشيخ: إي، دراهم.

الطالب: ليس المراد إيصالها بعينها؟

الشيخ: هو الواجب إيصالها بعينها وألَّا يتصرف فيها.

طالب: ذكرنا من قبل أن الدراهم ليست كالـ ..

الشيخ: لا، الدراهم بالتعيين، هذا شيء ثانٍ، هذا في البيع والشراء، لكن مسألة الأمانة تتعين، ما يمكن يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن، لو قال له -مثلًا-: خذ هذه أعطها أهلي في البلد الفلاني، قال: تأذن لي أني أستقرضها، إذا أذن له لا بأس.

طالب: ما شأن المحامين الذين يدافعون عمن له حق، لكنهم يستخدمون وسائل غير شرعية؟

الشيخ: مثل؟

الطالب: يستخدمون قوانين ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>